responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 367

في الإناء الآخر الّذي فيه مائع مضاف، فان أثر النجاسة في كلا الطرفين هو حرمة الشرب. و هذا هو الأثر المشترك فيه لكن الماء المطلق يختص بأثر آخر و هو عدم جواز التوضي به على تقدير وقوع النجاسة فيه، فلو كانت النجاسة واقعة في المائع المضاف لا يترتب عليه الا حرمة شربه. و اما لو كانت واقعة في المطلق ترتب عليه حرمة الشرب و عدم جواز التوضي به، ففي تنجيز هذا العلم الإجمالي من حيث جميع الآثار أو من حيث الأثر المشترك فيه فقط وجهان:

ذهب المحقق النائيني (ره) إلى الثاني، بدعوى أن الأصل في كل طرف يتعارض بمثله في الطرف الآخر بالنسبة إلى الأثر المشترك فيه، فيسقط في كل من الطرفين فيكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إليه. و اما بالنسبة إلى الأثر المختص ببعض الأطراف، فيجري فيه الأصل بلا معارض، ففي المثال المتقدم لا يجوز شرب المائع المضاف و لا شرب الماء المطلق، و لكن لا مانع من التوضي به.

و التحقيق أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى جميع الآثار، و ذلك لأن جواز التوضي به متفرع على جريان قاعدة الطهارة فيه، فإذا فرض عدم جريانها للمعارضة، فلا طريق للحكم بطهارته كي يجوز التوضي به، فان نفس احتمال نجاسة الماء مانع عن التوضي به لو لم يكن ما يوجب الحكم بطهارته ظاهرا.

هذا كله في فرض تعدد الموضوع و تحقق العلم الإجمالي بثبوت حكم واحد لموضوع واحد، أو ثبوت حكمين لموضوع آخر، كما في المثال المتقدم.

و أما لو كان الموضوع واحدا، و كان الترديد في السبب الّذي تعلق به العلم الإجمالي، كما لو علم إجمالا بأنه استدان من عمرو عشرة دراهم، أو انه أتلف من ماله ما يساوي عشرين درهما، ففي مثل ذلك يكون القدر المشترك معلوم التحقق، و الزائد مشكوك الحدوث، فيرجع فيه إلى الأصل، إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست