responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 368

و المشكوك فيه، فان الموجب للتنجز انما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه.

و لا يخفى أن ما ذكرناه في الفرض الأخير انما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة و نحوها، فلو دار الأمر بين كون نجاسة الثوب مستندة إلى ملاقاة الدم أو البول، لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم وجوب غسله ثانيا، باعتبار ان وجوب الغسل الأول معلوم، و الغسل الثاني مشكوك الوجوب، فيرجع إلى البراءة. و ذلك لأن استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكمة على أصالة البراءة كما هو ظاهر.

(التنبيه السادس)

هل العلم الإجمالي منجز للواقع إذا تعلق بالأمور التدريجية، مثل ما إذا تعلق بالأمور الدفعيّة أم لا؟ قولان، و لا بد لنا قبل الشروع في تحقيق الحال في المقام من التنبيه على امر، و هو ان محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الإجمالي موردا للاحتياط في نفسها، مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي، فانه لو كانت كذلك كما إذا علم إجمالا بأنه يبتلي في هذا اليوم بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية، فلا إشكال في وجوب الاحتياط سواء قلنا بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات أم لم نقل به. و الوجه فيه ان كل معاملة يحتمل فيها الرّبا مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي مورد للاحتياط لكون الشبهة حكمية، و لا يجوز فيها الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. هذا من جهة الحكم التكليفي. و أما من جهة الحكم الوضعي، فيحكم بالفساد في كل معاملة تقع في الخارج، لأصالة عدم النقل و الانتقال. و توهم جواز الرجوع‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست