responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 366

كالمثال المتقدم و بين زواله بالتعبد، كما إذا قامت الأمارة على حرمة أحد المائعين بخصوصه من أول الأمر، أو كان ذلك مقتضى الأصل التنزيلي كالاستصحاب، بل الأمر كذلك في الأصل غير التنزيلي أيضا، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين الأبيض أو الأحمر، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة الأبيض، أو إناء آخر من أول الأمر، بأن يكون المنكشف سابقا و لو كان الكشف متأخرا، فالعلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، إذ بعد العلم الثاني لا يبقى لنا علم بحدوث نجاسة بين الأبيض و الأحمر، إذ يحتمل ان يكون الأبيض هو النجس من أول الأمر. و قد فرضنا العلم بنجاسته أو بنجاسة الآخر، فلا يبقى إلا الشك في حدوث نجاسة جديدة في الإناء الأحمر، غير ما هو المتيقن بين الأبيض، و الإناء الآخر، فيكون المرجع في الإناء الأحمر أصالة الطهارة بلا معارض.

(التنبيه الخامس)

لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الإجمالي أكثر من البعض الآخر، فقد يكون بينهما قدر مشترك، و قد لا يكون. أما القسم الثاني فلا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي فيه، فيجب ترتيب الآثار المتباينة بأجمعها، كما إذا علم بوجوب قراءة سورة يس أو سورة التوحيد في ليلة الجمعة مثلا بنذر و نحوه، فان سورة يس و ان كانت أكثر من سورة التوحيد، إلا انه لما لم يكن بينهما قدر مشترك ليكون هو المتيقن، كان العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى السورتين. و اما القسم الأول و هو ما كان بين الأطراف أثر مشترك مع اختصاص أحد الأطراف بأثر خاص، كما إذا علم إجمالا بوقوع نجاسة في الإناء الّذي فيه ماء مطلق، أو

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست