responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 293

مجعولا بنفسه أو بأثره مما لم يدل عليه دليل من آية و لا رواية، انما المعتبر في الاستصحاب ان يكون المستصحب قابلا للتعبد الشرعي. و لا خفاء في ان عدم التكليف كوجوده قابل للتعبد، و توهم- انه لا بد من ان يكون المستصحب قابلا للتعبد حدوثا و العدم الأزلي لا يكون حادثا- مدفوع بأن المعتبر كونه قابلا للتعبد عند جريان الاستصحاب و في ظرف الشك، فيكفي كون المستصحب قابلا للتعبد بقاء، و ان لم يكن قابلا له حدوثا. و سيأتي الكلام في ذلك مفصلا في بحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى.

(الوجه الثاني)- ما أفاده شيخنا الأنصاري (ره) و ملخصه ان استصحاب البراءة لو كان موجبا للقطع بعدم العقاب صح التمسك به، و إلا فلا، إذ مع بقاء احتمال العقاب بعد جريان الاستصحاب لا مناص من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لسد باب هذا الاحتمال، و معه كان التمسك بالاستصحاب لغوا محضا، لأن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كاف في سد باب احتمال العقاب من أول الأمر، بلا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب. و عليه فان بنينا على كون الاستصحاب من الأمارات أو قلنا بحجية مثبتات الأصول، حصل منه القطع بعدم العقاب و صح التمسك به، إذ عدم المنع من الفعل الثابت بالاستصحاب مستلزم للرخصة في الفعل، فإذا فرض ثبوت الرخصة من قبل الشارع بالتعبد الاستصحابي باعتبار كونها من لوازم عدم المنع المستصحب لم يحتمل العقاب، فان العقاب على الفعل مع الترخيص فيه غير محتمل قطعا. و اما لو لم نقل بكون الاستصحاب من الأمارات و لا بحجية مثبتات الأصول كما هو الصحيح، فلا يصح التمسك بالاستصحاب في المقام، إذ لا يثبت به الترخيص الموجب للقطع بعدم العقاب، و يبقى احتمال العقاب، فنحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. و معه كان التمسك بالاستصحاب لغوا كما تقدم.

و (فيه أولا)- ان استصحاب عدم المنع كاف في القطع بعدم العقاب،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست