responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 292

استصحاب عدم الجعل كما في الشبهة الحكمية.

و (ثانيا)- انه لو سلم عدم جريان استصحاب عدم الجعل في الشبهة الموضوعية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي إما محموليا كما في كثير من الموارد، و إما أزليا كما في بعضها. و قد ذكرنا في محله جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية.

و اما تقريب الاستدلال بالاستصحاب باعتبار المرتبة الثانية للحكم و هي المرتبة الفعلية فهو استصحاب عدم التكليف الفعلي المتيقن قبل البلوغ. و قد أورد على هذا التقريب بوجوه:

(الوجه الأول)- انه يعتبر في الاستصحاب ان يكون المستصحب بنفسه أو بأثره مجعولا شرعيا، و يكون وضعه و رفعه بيد الشارع، و عدم التكليف أزلي غير قابل للجعل، و ليس له أثر شرعي فان عدم العقاب من لوازمه العقلية، فلا يجري فيه الاستصحاب. و نسب صاحب الكفاية (ره) في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب هذا الإيراد إلى الشيخ (ره).

أقول اما نسبة هذا الإيراد إلى الشيخ (ره) فالظاهر انها غير مطابقة للواقع، لأن الشيخ (ره) قائل بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية، كما صرح بذلك في عدة موارد من الرسائل و المكاسب، و ذكر أيضا- في جملة التفصيلات في جريان الاستصحاب- التفصيل بين الوجود و العدم، و ردّه بأنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الوجود و العدم و (بالجملة) الشيخ و ان كان قائلا بعدم صحة الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، إلا أنه ليس لأجل هذا الإيراد الّذي ذكره صاحب الكفاية (ره) و نسبه إليه. و سيجي‌ء بيان إيراد الشيخ (رحمه اللَّه) على الاستصحاب المذكور قريبا إن شاء اللَّه تعالى.

و اما أصل الإيراد المذكور، فيرده ان اعتبار كون المستصحب امرا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست