إذ العقاب من لوازم المنع عن الفعل و تحريمه، فمع إحراز عدم المنع عن الفعل بالاستصحاب نقطع بعدم العقاب، بلا حاجة إلى إحراز الرخصة التي هي من لوازم عدم المنع ليكون مثبتا.
و (ثانيا)- انه يمكن جريان الاستصحاب في نفس الترخيص الشرعي المتيقن ثبوته قبل البلوغ، لحديث رفع القلم و أمثاله، فيحصل منه القطع بعدم العقاب بلا واسطة شيء آخر.
(الوجه الثالث)- ما ذكره المحقق النائيني (ره) و هو ان المتيقن الثابت قبل البلوغ انما هو عدم التكليف في مورد غير قابل له، كما في الحيوانات.
و مثل ذلك لا يحتمل بقاؤه بعد البلوغ، و انما المحتمل فيه عدم التكليف في المورد القابل له، فلا معنى للتمسك بالاستصحاب. و (بعبارة أخرى) العدم الثابت قبل البلوغ عدم محمولي و غير منتسب إلى الشارع، و العدم بعد البلوغ عدم نعتي منتسب إلى الشارع، و إثبات العدم النعتيّ باستصحاب العدم المحمولي مبني على القول بالأصل المثبت. و لا نقول به.
و فيه (أولا)- ان عدم التكليف في الصبي غير المميز و ان كان كما ذكره إلّا انه ليس كذلك في المميز، بل هو عدم التكليف في مورد قابل له. و انما رفعه الشارع عنه امتنانا.
و (ثانيا)- أن العدم المتيقن و ان كان أزليا غير منتسب إلى الشارع، إلّا انه يثبت انتسابه إليه بنفس الاستصحاب، فان الانتساب من الآثار المترتبة على نفس الاستصحاب، لا من آثار المستصحب، ليكون إثباته بالاستصحاب مبنيا على القول بالأصل المثبت. و سنذكر في بحث الاستصحاب ان اللوازم التي لا تثبت بالاستصحاب انما هي اللوازم العقلية أو العادية للمستصحب. و أما اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب فهي تترتب عليه، إذ الاستصحاب بعد جريانه