responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 188

اللَّه في أرحامهن).

و فيه انه لا ملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب القبول تعبداً في المقام، إذ الموضوع لحرمة الكتمان عام استغراقي، بمعنى حرمة الكتمان على كل أحد، فيحتمل ان يكون الوجه فيها ان اخبار الجميع مما يوجب العلم كما في الخبر المتواتر و لا يقاس المقام بحرمة الكتمان على النساء، لأن طريق إحراز ما في الأرحام منحصر في اخبارهن، و اخبار المرأة مما لا يفيد العلم غالباً، فلو لم يكن اخبارها حجة تعبداً، و قيدت بالعلم كان تحريم الكتمان عليها لغواً، فصح دعوى الملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب القبول هناك. بخلاف المقام، فان حرمة الكتمان فيه إنما هو على علماء اليهود الذين أخفوا على الناس ما كان ظاهراً في التوراة من علامات نبوة نبينا و صفاته صلى اللَّه عليه و آله بحيث لو لا كتمانهم لظهر الحق لعامة الناس، فالغرض من تحريم الكتمان إنما هو ظهور الحق و حصول القطع للناس، لا قبول الخبر تعبداً. و الّذي يشهد- بما ذكرناه من ان المراد حرمة كتمان ما هو ظاهر في نفسه لو لا الكتمان- قوله تعالى في ذيل الآية: (من بعد ما بيناه للناس) أي أظهرناه لهم، فتحصل انه لا ملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب القبول في المقام.

(إن قلت): مقتضى إطلاق الآية حرمة الكتمان و لو مع علم المخبر بأن إخباره لا يفيد العلم للسامع، و لا ينضم إليه إخبار غيره لكتمانه، و حرمة الكتمان في هذا الفرض تدل على وجوب القبول، و إلّا لزم كونها لغواً كما في حرمة الكتمان على النساء. (قلت): ظهور الحق للناس و حصول العلم لهم إنما هو حكمة لحرمة الكتمان، و الحكمة الداعية إلى التكليف لا يلزم ان تكون سارية في جميع الموارد. أ لا ترى انه يجب على الشاهد ان يشهد عند الحاكم إذا دعى لذلك، بمقتضى قوله تعالى: (و لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) و لو مع العلم بعدم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست