responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 187

ثبوت شي‌ء أو نفيه، و اما كون المحكي عنه مطابقاً للواقع أو غير مطابق له، فهو خارج عن مدلول الخبر. (و بالجملة) الاخبار عن الوجوب و الحرمة إنذار بما تفقه في الدين دائما، و إن كان المخبر به غير مطابق للواقع.

(الإيراد الرابع)- أن المأخوذ في الآية عنوان التفقه، فيكون الحذر واجباً عند إنذار الفقيه بما هو فقيه، فلا يشمل إنذار الراوي بما هو راو، فيكون مفاد الآية حجية فتوى الفقيه للعامي لا حجية الخبر. و لا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل في المقام، لعدم ارتباط أحد الأمرين بالآخر، و ان شئت قلت إن القول بالفصل بين حجية فتوى الفقيه و حجية الخبر موجود، فلا يدل الدليل على حجية فتوى الفقيه على حجية الخبر بضميمة عدم القول بالفصل بينهما.

و فيه ان التفقه في زمن المعصومين عليهم السلام لم يكن بهذه الصعوبة الموجودة في زماننا، فانها حصلت من كثرة الروايات، و تعارضها في العبادات و قلتها في المعاملات، فالسلف من الرّواة كان يصدق عليهم الفقيه بمجرد سماع الحديث و تحفظه، لكونهم من أهل اللسان، فكانوا يعرفون معاني كلامهم عليهم السلام، فكانوا فقهاء كما ورد عنهم عليهم السلام أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، فكانوا فقهاء فيما ينقلونه عن الأئمة عليهم السلام، و إذا ثبتت حجية خبر الراوي الفقيه بمقتضى الآية، ثبتت حجية خبر الراوي غير الفقيه بعدم القول بالفصل.

[الاستدلال بآية الكتمان على حجية الخبر الواحد]

و من الآيات التي استدل بها على حجية الخبر آية الكتمان، و هي قوله تعالى: (ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم اللَّه و يلعنهم اللاعنون) بدعوى الملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب العمل، و إلا لزم كون تحريم الكتمان لغواً، و لذا حكموا بحجية اخبار المرأة عن كونها حاملا، تمسكاً بقوله تعالى: (و لا يكتمن ما خلق‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست