responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 189

انضمام الشاهد الثاني إليه، مع ان الحكمة في وجوب الشهادة- و هي حفظ حقوق الناس- غير متحققة في هذا الفرض، و كذا الحال في وجوب العدة على المطلقة و على المتوفى عنها زوجها و ان كانت عقيماً، مع ان الحكمة و هي التحفظ على النسب غير موجودة في مفروض المثال.

و يدل على ما ذكرناه- من ان الغرض من حرمة الكتمان في المقام ظهور الحق و حصول العلم به لعامة الناس لا وجوب القبول تعبداً- أن مورد الآية هو نبوة نبينا صلى اللَّه عليه و آله و من الظاهر عدم حجية خبر الواحد في أصول الدين.

[الاستدلال بآية الذّكر على حجية خبر الواحد]

و من جملة الآيات آية الذّكر، و هي قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات و الزبر) و تقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة هو تقريب الاستدلال بالآية السابقة، من ان وجوب السؤال يدل على وجوب القبول بالملازمة، و إلا لزم كون وجوب السؤال لغواً.

و يظهر الجواب عن الاستدلال بهذه الآية مما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالآية السابقة، فان تعليق وجوب السؤال على عدم العلم ظاهر في أن الغرض منه حصول العلم لا التعبد بالجواب. هذا مضافاً إلى ان مورد هذه الآية أيضاً هي النبوة، و المأمورون بالسؤال هم عوام اليهود، و خبر الواحد لا يكون حجة في أصول الدين كما تقدم. و لا ينافى ذلك ما في الاخبار من ان المراد بأهل الذّكر هم الأئمة عليهم السلام لأن أهل الذّكر عنوان عام يشمل الجميع، و يختلف باختلاف الموارد، ففي مقام إثبات النبوة الخاصة بما وصف اللَّه نبيه في الكتب السماوية، يكون المراد من أهل الذّكر علماء اليهود و النصارى و لا يصح أن يراد في هذا المقام الأئمة عليهم السلام لأن الإمامة فرع النبوة، فكيف يمكن إثبات النبوة بالسؤال عن الإمام الّذي تثبت إمامته بنص من النبي صلى اللَّه عليه و آله نعم بعد إثبات النبوة و الإمامة يكون الأئمة عليهم السلام أهل الذّكر

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست