responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 11

في تقسيم الشيخ (ره) داخلة فيه. هذا هو وجه العدول عن تقسيم الشيخ (ره) على ما يستفاد من كلامه (ره).

أقول: الأنسب بمباحث الأصول ما صنعه الشيخ (ره) لأن الغرض من علم الأصول هو تحصيل المؤمن من تبعة التكاليف المتوجهة إلى العبد من قبل المولى، و المؤمن الأول هو القطع، فينبغي البحث عنه و لو استطراداً في باب، و المؤمن الثاني الأمارة المعتبرة، فلا بد من البحث عنها في باب آخر. و المؤمن الثالث هو الرجوع إلى الأصول العملية الشرعية المجعولة عند الشك و العجز عن تحصيل الأولين، أو الأصول العملية العقلية عند العجز عن جميع ما تقدم. فلا مناص من البحث عنها في باب ثالث كما هو المتعارف بينهم. و عليه جرى صاحب الكفاية (ره) نفسه، فالتقسيم ناظر إلى هذه الأبحاث الثلاثة و إشارة إجمالية إليها، فالأنسب هو تثليث الأقسام كما صنعه الشيخ (رحمه اللَّه) و جعل التقسيم ثنائياً. و بيان أحكام الأقسام في الأبواب الثلاثة- كما في الكفاية- لا يخلو من غرابة، فان المناسب للتقسيم الثنائي المذكور في الكفاية هو البحث عن القطع بالحكم الأعم من الواقعي و الظاهري في باب، و البحث عن الظن الانسدادي على الحكومة و الأصول العملية العقلية في باب ثان. إذاً لا يبقى مورد للبحث عن حجية الأمارات و البحث عن الأصول العملية الشرعية.

هذا مضافاً إلى أن جعل التقسيم ثنائياً غير مناسب في نفسه، إذ الحكم الظاهري مورده عدم العلم بالحكم الواقعي، فهو بطبعه في طول الحكم الواقعي، سواء كان مستفاداً من الأمارة المعتبرة أو من الأصل العملي الشرعي، فلو جعل التقسيم ثنائياً يجمع بين العلم بالحكم الواقعي و عدم العلم به في مقام التقسيم، و يصير ما في طول الحكم الواقعي طبعاً في عرضه وضعاً.

و أما ما أفاده صاحب الكفاية (ره) من عدم اختصاص أحكام القطع بما إذا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست