responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 12

كان متعلقاً بالأحكام الواقعية، فهو و إن كان صحيحاً، إلا أنه لا يوجب جعل التقسيم ثنائياً، لأن جميع الأبحاث المذكورة في الأبواب الثلاثة غير مختص بالحكم الواقعي، بل الحكم الظاهري أيضاً قد يتعلق به القطع، كما إذا علمنا بحجية خبر قائم على حكم من الأحكام، و قد يتعلق به الظن المعتبر، كما إذا دل بحجية الخبر ظاهر الكتاب مثلا، و قد يتعلق به الشك كما إذا شككنا في بقاء حجية الخبر، فيجري الاستصحاب. نعم لا بد من أن ينتهي الأمر بالاخرة إلى القطع، و إلا لدار أو تسلسل.

و أما ما أفاده صاحب الكفاية (ره)- من أنه لا بد من أن يكون المراد من الحكم هو خصوص الفعلي دون الإنشائي، لعدم ترتب أثر على القطع بالحكم الإنشائي- فهو خلط بين الإنشاء لا بداعي البعث و الزجر، و الإنشاء بداعي البعث و الزجر، فان الإنشاء لا بداعي البعث و الزجر و إن لم يترتب عليه أثر- كما ذكره صاحب الكفاية (ره)- إلا أنه ليس من مراتب الحكم أصلا، فان الإنشاء- بداعي التهديد، كما في قوله: اعملوا ما شئتم، أو بداعي التهكم، أو غير ذلك- لا يطلق عليه الحكم، إذ الإنشاء بداعي التهديد ليس إلا التهديد، فالإنشاء بهذا المعنى خارج عن موضوع البحث، لعدم صدق الحكم عليه. و أما الإنشاء بداعي البعث و الزجر، فيطلق عليه الحكم و إن لم يبلغ مرتبة الفعلية، لعدم تحقق موضوعه في الخارج، فان فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه، و لا نلتزم بعدم ترتب أثر على الحكم الإنشائي بهذا المعنى، بل له أثر مهم و هو جواز الإفتاء به، فان المجتهد إذا علم بصدور الحكم من المولى و إنشائه في مقام التشريع له الإفتاء به، و إن لم يبلغ مرتبة الفعلية، فيفتي بوجوب الحج على المستطيع و إن لم يكن المستطيع موجوداً، و بوجوب قطع يد السارق و إن لم تتحقق السرقة في الخارج، و يفتي بوجوب الصوم في شهر رمضان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست