responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 73

من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح و يحتمل أن يكون منيح بالنون و هو أحد سهام الميسرة العشرة ممّا لا نصيب له فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح‌ [1].

و هذه الرواية و إن كان فيها إشكال من جهة ظهورها في التسالم بين زرارة و الطيّار على أنّ مورد القرعة ما إذا كان هناك محقّ واقعاً، مع أنّك قد عرفت عدم الاختصاص به، إلّا أنّ ظهورها في أنه لم توضع القرعة على التجارب، بل إنّما هي فيما فوّضوا أمرهم إلى اللَّه تعالى، لا ينبغي أن ينكر.

و يستفاد من بعض الروايات المتقدّمة اعتبار التفويض قبل القرعة، و من بعضها اعتباره بعدها، و من بعضها أنّ القرعة هي نفس التفويض إلى اللَّه تعالى‌، و المستفاد من المجموع بعد التأمّل أنّ مورد القرعة ما إذا كان المراد الكشف عن الواقع، أو تعيّن أحد الأُمور، و أمّا إذا كان المراد بها التجربة و نحوها، فلا مجال لها، و الظاهر أنّه ليس المراد لزوم التوجّه إلى اللَّه تعالى‌ و طلب البيان منه‌ [2]، حتى يكون فيه شائبة العبادية، بل المراد كون إعمالها لغرض جدّي و مقصود أصلي، و هو ما ذكرنا.


[1] التهذيب 6: 238 ح 584، الوسائل 18: 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 4.

[2] ظاهر النصوص ذلك، فلا يكفي مجرّد الجدّ و عدم الاستهزاء من اللَّه.

نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست