ثمّ
قال: و لا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه، و لا في الفتاوى و الأحكام
المشتبهة إجماعاً [1].
مختار
الشهيد الثاني
قال
فخر الشهداء زين الدين بن علي العاملي المستشهد (965 ه) في كتاب تمهيد القواعد
بذهاب السيد رضي الدين بن طاوس إلى الرجوع إلى القرعة عند التحيّر في القبلة
استضعافاً لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع، ثمّ قال: و هو حسن حيث لا يمكن فعل
المجموع، كما ذكر لتعذّر الصلاة إلى القبلة و ما في حكمها يقيناً، فيرجع إلى
القرعة الواردة لكلّ أمر مشتبه ... [2].
أقول:
و ارتضاه صاحب العروة بقوله: لأنّها أحوط
[3] و أوّل من فصّل المقال في هذا المجال فيما رأيناه السيد المحقّق
المدقق مير عبد الفتاح الحسيني المراغي (م 1250) في كتاب «العناوين». و المستفاد
من كلامه شمول القاعدة لما له تعيّن في الواقع كما في المعلوم بالإجمال،