أو
لا يكون له تعيّن كما في صور التزاحم على المباحات و المشتركات مشروطاً بعدم طريق
معتبر؛ لرفع الإشكال و الإعضال. و عليه تخرج عنها الشبهات الحكمية لوجود الأصول
العملية، و هكذا الشبهات الموضوعية المصداقية، التي قامت عليها الطرق المعتبرة و
القواعد الشرعية، فينحصر موردها بالشبهات الموضوعية المفهومية و المصداقية، إذا لم
يتضح الحال، و لم تقم عليها أمارة من الأمارات المعتبرة، و قاعدة من القواعد
المعتمدة من دون اختصاصها بمورد تزاحم الحقوق و دعاوى الخصوم [1]. و كذلك المحقّق البارع و الفاضل
الكامل المولى أحمد بن مهدي النراقي (م 1245) في كتاب عوائد الأيام [2].
و
كلامه أعمّ من كلام المراغي؛ لأنّه جعل القرعة واردة على أصل التخيير و الاحتياط
العقليين، و هو مختارنا كما يأتي إن شاء اللَّه.
مختار
المحقق الأنصاري
قال
المحقّق المتفكّر و المتدبّر المبتكر الشيخ الأعظم الأنصاري عند تعارض الاستصحاب
مع القرعة: «القرعة واردة على أصالة التخيير، و أصالتي الإباحة و الاحتياط، إذا
كان مدركهما العقل، و إن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما، فدليل القرعة
حاكم عليهما كما لا يخفى، لكن ذكر في محلّه أنّ دليل القرعة لا يعمل بها بدون جبر
عمومها بعمل