responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 25

أو لا يكون له تعيّن كما في صور التزاحم على المباحات و المشتركات مشروطاً بعدم طريق معتبر؛ لرفع الإشكال و الإعضال. و عليه تخرج عنها الشبهات الحكمية لوجود الأصول العملية، و هكذا الشبهات الموضوعية المصداقية، التي قامت عليها الطرق المعتبرة و القواعد الشرعية، فينحصر موردها بالشبهات الموضوعية المفهومية و المصداقية، إذا لم يتضح الحال، و لم تقم عليها أمارة من الأمارات المعتبرة، و قاعدة من القواعد المعتمدة من دون اختصاصها بمورد تزاحم الحقوق و دعاوى الخصوم‌ [1]. و كذلك المحقّق البارع و الفاضل الكامل المولى أحمد بن مهدي النراقي (م 1245) في كتاب عوائد الأيام‌ [2].

و كلامه أعمّ من كلام المراغي؛ لأنّه جعل القرعة واردة على أصل التخيير و الاحتياط العقليين، و هو مختارنا كما يأتي إن شاء اللَّه.

مختار المحقق الأنصاري‌

قال المحقّق المتفكّر و المتدبّر المبتكر الشيخ الأعظم الأنصاري عند تعارض الاستصحاب مع القرعة: «القرعة واردة على أصالة التخيير، و أصالتي الإباحة و الاحتياط، إذا كان مدركهما العقل، و إن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما، فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى‌، لكن ذكر في محلّه أنّ دليل القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل‌


[1] العناوين: 1/ 355 357.

[2] عوائد الأيام: 663.

نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست