responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 23

من كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى، و جريانها في تساوي الحقوق و المصالح، و منها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم، و ردّ على من زعم كون القرعة من القمار؛ لإقراع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بين أزواجه، و استعمالها في الشرائع السالفة [1].

و تبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري (م 826) في كتاب نضد القواعد، و فسر كلامه بقوله: و إنّما مواردها في غير الإمامة الكبرى، و هي أنواع:

1 [بين‌] أئمّة الصلاة عند الاستواء في المرجحات.

2 بين أولياء الميّت في تجهيزه مع الاستواء.

3 بين الموتى في الصلاة و الدفن مع الاستواء في الأفضليّة و عدمها.

4 بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.

5 في القعود في المسجد أو الموضع المباح.

6 في الحيازة و إحياء الموات.

7 في التقديم في الدعاوي و الدروس إلّا أن يكون فيهم مضطر بسفر و أمر.

8 بين الزوجات في السفر، و ابتداء القسمة لو سبق إليه الزوجات دفعة.


[1] القواعد و الفوائد: 2/ 183 188 قاعدة 213.

أقول: تبيّن لي بعد الفحص أنّ العلّامة (أعلى اللَّه مقامه) قد بحث عن القرعة في كتاب القواعد أربعين مورداً.

نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست