من
كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى، و جريانها في تساوي الحقوق و المصالح،
و منها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم، و ردّ على من زعم كون القرعة من
القمار؛ لإقراع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بين أزواجه، و استعمالها في
الشرائع السالفة [1].
و
تبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري (م 826) في كتاب نضد القواعد، و فسر كلامه
بقوله: و إنّما مواردها في غير الإمامة الكبرى، و هي أنواع:
1
[بين] أئمّة الصلاة عند الاستواء في المرجحات.
2
بين أولياء الميّت في تجهيزه مع الاستواء.
3
بين الموتى في الصلاة و الدفن مع الاستواء في الأفضليّة و عدمها.
4
بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.
5
في القعود في المسجد أو الموضع المباح.
6
في الحيازة و إحياء الموات.
7
في التقديم في الدعاوي و الدروس إلّا أن يكون فيهم مضطر بسفر و أمر.
8
بين الزوجات في السفر، و ابتداء القسمة لو سبق إليه الزوجات دفعة.