responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 122

و ذكر من آثارها عجائب و غرائب أراه اللَّه تعالى‌ إيّاها و قال: إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض، و إن توالى النهي فهو شرّ محض، و إن تفرّقت اعتمد الخير و الشرّ موزّعاً بحسب تفرّقها على‌ أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها» [1].

أقول: و تبعه أي صاحب السرائر المحقّق في المعتبر بقوله: «و أمّا الرقاع فيتضمّن افعل و لا تفعل، و في خبر الشذوذ فلا عبرة بها» [2].

و في الجواهر عن بعض نسخ المقنعة: «أنّ هذه الرواية مشيراً به إلى‌ رواية الرقاع شاذّة ليست كالّذي تقدّم» لكنّه عن ابن طاوس: أنّ النسخ الصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة، و لم يتعرّض الشيخ في التهذيب لها، و قال: إنّي قد اعتبرت كلّ ما قدرت عليه من كتب أصحابنا المتقدّمين و المتأخّرين فما وجدت و لا سمعت أنّ أحداً أبطل هذه الاستخارة [3].

و في البحار إلحاقاً بكلام ابن طاوس: و لعلّ هذه الزيادة من كلام غير المفيد على‌ حاشية المقنعة، فنقلها بعض الناسخين، فصارت في الأصل، ثمّ أوّلها على‌ تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة [4].

و نقل صاحب الجواهر عن مفتاح الكرامة: «أنّ ابن طاوس قد ادعى الإجماع على الاستخارة بالرقاع ممّن روى‌ ذلك من أصحابنا و من‌


[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: 4/ 267.

[2] المعتبر في شرح المختصر: 2/ 376 و في نقل الجواهر و البحار ففي حيز الشذوذ.

[3] جواهر الكلام: 12/ 166 167.

[4] بحار الأنوار: 88/ 288.

نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست