و
ذكر من آثارها عجائب و غرائب أراه اللَّه تعالى إيّاها و قال: إذا توالى الأمر في
الرقاع فهو خير محض، و إن توالى النهي فهو شرّ محض، و إن تفرّقت اعتمد الخير و
الشرّ موزّعاً بحسب تفرّقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها» [1].
أقول:
و تبعه أي صاحب السرائر المحقّق في المعتبر بقوله: «و أمّا الرقاع فيتضمّن افعل و
لا تفعل، و في خبر الشذوذ فلا عبرة بها» [2].
و
في الجواهر عن بعض نسخ المقنعة: «أنّ هذه الرواية مشيراً به إلى رواية الرقاع
شاذّة ليست كالّذي تقدّم» لكنّه عن ابن طاوس: أنّ النسخ الصحيحة العتيقة لم توجد
فيها هذه الزيادة، و لم يتعرّض الشيخ في التهذيب لها، و قال: إنّي قد اعتبرت كلّ
ما قدرت عليه من كتب أصحابنا المتقدّمين و المتأخّرين فما وجدت و لا سمعت أنّ
أحداً أبطل هذه الاستخارة [3].
و
في البحار إلحاقاً بكلام ابن طاوس: و لعلّ هذه الزيادة من كلام غير المفيد على
حاشية المقنعة، فنقلها بعض الناسخين، فصارت في الأصل، ثمّ أوّلها على تقدير كونها
من الشيخ بتأويلات كثيرة [4].
و
نقل صاحب الجواهر عن مفتاح الكرامة: «أنّ ابن طاوس قد ادعى الإجماع على الاستخارة
بالرقاع ممّن روى ذلك من أصحابنا و من