الاستخارة
سهل يستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخيرة في بعض أفعاله المباحة المشتبهة عليه
منافعها و مضارّها الدنيوية» [1].
أقول:
رفاعة هو رفاعة بن موسى النخّاس، وثّقه الشيخ و عدّه من أصحاب الصادق (عليه
السّلام)، و قال النجاشي في حقّه: «كان ثقة في حديثه مسكوناً إلى روايته لا يعترض
عليه شيء من الغمز حسن الطريقة» [2].
د:
قوله: «و كذا شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده» اشتباه جدّاً، فإنّ المفيد لم
يذكر في مؤلّفاته رسالة إلى ولده [3] و لم يكن ذكر من ولده في عدّ تلامذته، و لعلّه أراد به رسالة علي بن
بابويه إلى ولده الصدوق.
ه:
ما ذكره في نفي ثبوت القرعة مخالف لما ذكره في كتاب الشهادات بقوله: «و كلّ أمر
مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن الأئمّة
الأطهار (عليهم السّلام) و تواترت به الآثار، و أجمعت عليه الشيعة الإمامية» [4] إلّا أن يراد بكلامه نفي ثبوت القرعة
بعد صلاة الاستخارة.
و:
ما أورد عليه الشهيد في الذكرى بعد استعجابه من عدّ ما دلّ عليه من شواذ الأخبار:
«و كيف تكون شاذة و قد دوّنها المحدّثون في كتبهم، و المصنّفون في مصنّفاتهم، و قد
صنّف السيّد السعيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة و المآثر الباهرة أبو
الحسن علي بن طاوس الحسني كتاباً ضخماً في الاستخارات، و اعتمد فيه على روايات
الرقاع،
[1] مختلف الشيعة: 2/ 356 357 مسألة 256 في باقي
النوافل.