المفيد
في رسالته إلى ولده [1]
لم يتعرّض للرقاع و لا للبنادق، بل أورد روايات كثيرة فيها صلوات و أدعية، و لم
يتعرّض لشيء من الرقاع، و الفقيه عبد العزيز بن البراج (رحمه اللَّه) أورد ما
اخترناه، فقال: و قد ورد في الاستخارة وجوه عدّة، و أحسنها ما ذكرناه [2].
و
يرد عليه:
أ:
ما ذكره العلّامة في المختلف بقوله: «و أيّ فارق بين ذكره في كتب الفقه و كتب
العبادات؟ فإن كتب العبادات هي المختصّة به، و مع ذلك ذكره المفيد في المقنعة و هي
كتاب فقه و فتوى، و ذكره الشيخ في التهذيب و هو أصل الفقه، و أيّ محصِّل أعظم من
هذين المفيد و الشيخ؟ و هل استفيد الفقه إلّا منهما؟
ب:
ما ذكره العلّامة فيه أيضاً بقوله: «و أمّا نسبة الرواية إلى زرعة فخطأ فإنّ
المنقول فيه روايتان إحداهما رواها هارون بن خارجة عن الصادق (عليه السّلام) و
الثانية رواها محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد رفعه عنهم (عليهم السّلام) و
ليس في طريق الروايتين زرعة و لا رفاعة».
ج:
ما ذكره أيضاً بقوله: «و أمّا نسبة زرعة و رفاعة إلى الفطحيّة فخطأ، أمّا زرعة
فإنّه واقفي، و كان ثقة، و أمّا رفاعة فإنّه ثقة صحيح المذهب» ثم قال: «و هذا كلّه
يدلّ على قلّة معرفته بالروايات و الرجال .. و هلّا استبعد القرعة و هي مشروعة
إجماعاً في حقّ الأحكام الشرعية و القضايا بين الناس و شرعها دائم في حقّ جميع
المكلّفين، و أمر