المحقّق
الأردبيلي ناشئ من عدم التأمّل في كلامه كما ذكرناه، نعم تبعه المحقّق في المعتبر
في الجملة، و حيث تمسّك بعض المؤلّفين بكلام ابن إدريس، رأيت الصلاح في طرح كلامه
مع ما أورد عليه أساطين الدين و علماؤنا العاملون، حتّى يتبيّن الحق و ينسد طريق
الإضلال على من في قلبه الزيغ و يميل إلى إلقاء الريب، فنقول مستعيناً باللَّه
تبارك و تعالى:
قال
في السرائر: و إذا أراد الإنسان أمراً من الأُمور لدينه أو دنياه، يستحبّ له أن
يصلي ركعتين، يقرأ فيهما ما شاء، و يقنت في الثانية، فإذا سلّم، دعا بما أراد ثم
ليسجد، و ليستخر اللَّه في سجوده مائة مرّة، يقول: أستخير اللَّه في جميع أُموري
خيرة في عافية، ثم يفعل ما يقع في قلبه، و الروايات في هذا الباب كثيرة [1]، و الأمر فيها واسع، و الأولى ما
ذكرناه.
فأمّا
الرقاع، و البنادق، و القرعة، فمن أضعف أخبار الآحاد، و شواذ الأخبار؛ لأنّ رواتها
فطحية ملعونون، مثل: زرعة و رفاعة و غيرهما، فلا يلتفت إلى ما اختصّا بروايته، و
لا يعرج عليه.
و
المحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه، إلّا ما اخترناه، و لا يذكرون
البنادق، و الرقاع، و القرعة، إلّا في كتب العبادات، دون كتب الفقه. فشيخنا أبو
جعفر الطوسي (رحمه اللَّه) لم يذكر في نهايته و مبسوطه و اقتصاده [2] إلّا ما ذكرناه و اخترناه، و لم
يتعرّض للبنادق، و كذا شيخنا
[1] الوسائل: الباب 28 من أبواب بقية الصلوات
المندوبة.
[2] النهاية: 142 باب نوافل شهر رمضان و غيرها
من الصلوات المرغب فيها، المبسوط: 1/ 133 في ذكر النوافل من الصلاة، الاقتصاد: 274
فصل في ذكر نوافل شهر رمضان و جملة من الصلوات المرغبة فيها.