و
منها: تعيّن الجارح المردّد بين الاثنين أو الأكثر، فإنّ الأقوى الرجوع فيها إلى
القرعة.
و
منها: تعيين متولي الوقف المردّد بين الاثنين و الأكثر، و هكذا تعيين الناظر و
الوصي عند التردّد، و غير ذلك من موارد تزاحم الحقوق و التكاليف ممّا عليه بناء
العقلاء و المتشرعة، و هي خارجة عن حد الإحصاء كما لا يخفى.
التنبيه
الخامس عشر: النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلّي
قد
مرّ في التنبيه الرابع أنّ الاستخارة نوع من القرعة، و قسم من المواضعة مع اللَّه
في إراءة الخير و الصلاح بالسبحة أو الرقاع أو القرآن الكريم على ما هو المتعارف
بين الأعيان من المشايخ العظام، و يدلُّ على مشروعيته مضافاً إلى عمومات الدعاء،
الأخبار الكثيرة و الشهرة القطعية، و لم يخالف فيها أي الاستخارة بالرقاع إلّا ابن
إدريس، و هو مبنيّ على مختاره من عدم حجية الخبر الواحد، و إسناد المخالفة إلى