responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 105

الوافية للسيد الصدر و الفاضل الكاظمي كان ذلك في سنة (665) [1].

و نقل العلّامة الطهراني عن ابن الفوطي: إن رسمية مجموع المذاهب الأربعة في بغداد كانت من سنة 631 الّتي افتتحت فيها المدرسة المستنصرية، و قسمت أربعة أقسام لأهل المذاهب الأربعة إلى‌ سنة (645) التي التزم فيها المدرسون بأن لا يتجاوز عن قول المشايخ القدماء و آرائهم حفظاً لحرمتهم و تبرّكاً بسابقتهم في العلم و الدين‌ [2].

و نقل عن المقريزي أنّ ذلك في خصوص مصر كان في سنة (665) [3].

أقول: و يمكن الجمع بأنّ حدوث فكرة الحصر كان في القرن الرّابع، و أمّا تسجيل ذلك و رسمية الحصر في تمام البلاد الإسلامية كان في سنة (665).

التنبيه التاسع: مختار الشيخ الطوسي و صاحب الوسائل في تعارض البينات‌

في كتاب وسائل الشيعة قال الشيخ: الّذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد


[1] أوثق الوسائل: 629.

[2] تاريخ حصر الاجتهاد للعلّامة التهراني (الشيخ آقا بزرگ): 107.

[3] المصدر نفسه.

نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست