responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 104

بتحصيل وجه القياس، و المعنى المستنبط من الأحكام و بناء الحوادث عليها، و ربما يقدمون القياس الجليّ على آحاد الأخبار، و قد قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي و هو أحسن ما قدرنا عليه ... [1].

و نقل عن داود الأصفهاني الأصول هي الكتاب و السنة و الإجماع فقط، و منع أن يكون القياس أصلًا من الأُصول، و قال: إنّ أوّل من قاس إبليس‌ [2].

و قال المحقّق الأنصاري: «فقد حكي عن تواريخهم أنّ عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أبي حنيفة و سفيان الثوري و رجل آخر، و أهل مكة على فتاوى ابن جريج، و أهل المدينة على فتاوى مالك، و أهل البصرة على فتاوى عثمان و سواده. و أهل الشام على فتاوى الأوزاعي و الوليد، و أهل المصر على فتاوى الليث بن سعيد، و أهل خراسان على فتاوى عبد اللَّه بن المبارك الزهري. و كان فيهم أهل الفتاوى غير هؤلاء كسعيد بن المسيّب و عكرمة و ربيعة الرأي و محمد ابن شهاب الزهري إلى‌ أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس و ستّين و ثلاثمائة كما حكي‌ [3].

أقول: ما ذكره من حصر المذاهب في الأربعة عام (365) موافق لما ذكره صاحب الروضات‌ [4] و في حاشية أوثق الوسائل عن شرحي‌


[1] الملل و النحل: 1/ 187 188.

[2] الملل و النحل: 1/ 186 187.

[3] فرائد الأُصول المحشي بحاشية «رحمة اللَّه» ص 468.

[4] روضات الجنّات: 1/ 191 ذيل ترجمة أحمد بن حنبل.

نام کتاب : قاعده قرعه نویسنده : الكريمي القمي، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست