بتحصيل
وجه القياس، و المعنى المستنبط من الأحكام و بناء الحوادث عليها، و ربما يقدمون
القياس الجليّ على آحاد الأخبار، و قد قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي و هو أحسن ما
قدرنا عليه ... [1].
و
نقل عن داود الأصفهاني الأصول هي الكتاب و السنة و الإجماع فقط، و منع أن يكون
القياس أصلًا من الأُصول، و قال: إنّ أوّل من قاس إبليس
[2].
و
قال المحقّق الأنصاري: «فقد حكي عن تواريخهم أنّ عامة أهل الكوفة كان عملهم على
فتوى أبي حنيفة و سفيان الثوري و رجل آخر، و أهل مكة على فتاوى ابن جريج، و أهل
المدينة على فتاوى مالك، و أهل البصرة على فتاوى عثمان و سواده. و أهل الشام على
فتاوى الأوزاعي و الوليد، و أهل المصر على فتاوى الليث بن سعيد، و أهل خراسان على
فتاوى عبد اللَّه بن المبارك الزهري. و كان فيهم أهل الفتاوى غير هؤلاء كسعيد بن
المسيّب و عكرمة و ربيعة الرأي و محمد ابن شهاب الزهري إلى أن استقرّ رأيهم بحصر
المذاهب في الأربعة سنة خمس و ستّين و ثلاثمائة كما حكي
[3].
أقول:
ما ذكره من حصر المذاهب في الأربعة عام (365) موافق لما ذكره صاحب الروضات [4] و في حاشية أوثق الوسائل عن شرحي