متصرّفة
أو لم تكن، فإن لم تكن يد متصرّفة و كانتا خارجتين، فينبغي أن يحكم لأعدلهما
شهوداً و يبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً، و هو الّذي
تضمّنه خبر أبي بصير.
و
ما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فإنّما هو على وجه المصالحة و الوساطة
بينهما دون مرّ الحكم، و إن تساوى عدد الشّهود أُقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأن
الحقّ حقّه. و إن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة، فإن كانت البيّنة إنما تشهد له
بالملك فقط دون سببه، انتزع من يده و أعطي اليد الخارجة، و إن كانت بيّنته بسبب
الملك إمّا بشرائه و إمّا نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك، و كانت البيّنة
الأُخرى مثلها، كانت البينة الّتي مع اليد المتصرفة أولى.
فأما
خبر إسحاق بن عمّار: أنّ من حلف كان الحقّ له، و إن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين،
فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك. لأنا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة، و
يمكن أن يكون الإمام مخيّراً بين الإحلاف و القرعة، و هذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار
من غير اطراح شيء منها و تسلم بأجمعها، و أنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت
لك إن شاء اللَّه، انتهى [1].
أقول:
و يأتي ما يدل على بعض المقصود، و لعلّ ما خالف قول الشيخ محمول على التقية [2].
[1] التهذيب: 6/ 237 238. الإستبصار: 3/ 42 43.
أقول: قد فصّل الشيخ في كتاب الخلاف، و أطنب بمالا مزيد عليه في عدّة صفحات،
الخلاف: 6/ 337 348.