responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 429

الفصل الخامس

والحد في شرب قليل المسكر وكثيره ، وإن اختلفت أجناسه ، إذا كان شاربه كامل العقل ، حرا كان أو عبدا ، رجلا كان أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا بذلك بين المسلمين ، ثمانون جلدة بدليل إجماع الطائفة.

وقد روي من طرق المخالف : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جلد شارب الخمر ثمانين [١] ، ورووا عن علي عليه‌السلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى [٢] فيجب أن يحد حد المفتري ، ولا مخالف له من الصحابة في ذلك.

ويقتل المعتاد لشرب المسكر في الثالثة ، وقد حد فيما قبلها ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر بدليل هذا الإجماع ، وأيضا فقد ثبت تحريم شربه بما قدمناه فيما مضى ، وكل من قال بذلك أوجب فيه حكم حد الخمر ، والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.

وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده ، حكم التائب من الزنا وغيره ، مما يوجب حدا لله تعالى ، ولا يتعلق به حق لآدمي وقد تقدم ، ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان ، والمرأة في ثيابها.


[١] كنز العمال : ٥ ـ ٤٨٤ برقم ١٣٨٧.

[٢] جامع الأصول : ٤ ـ ٣٣١ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٣٢٠ و ٣٢١ وكنز العمال : ٥ ـ ٤٧٤ برقم ١٣٦٦٠.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست