نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 428
بين العبد وغيره.
وإن كان القاذف
ذميا قتل بخروجه من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح من اللفظ ، والكناية المفيدة
لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا ، واللواط ، والكناية : كلفظ القحوبية والعلوقية
والفسق والفجور والقرننة [١] والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى
الصريح.
ومن قال لغيره
: زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان ، وكذا لو قذف جماعة ، وأفرد
كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد ، ولو قذفهم [٢] بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن
جاؤوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا.
وحد القذف
موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد
وأقيم له ، سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء
الحد ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان الإسلام ، ولم يجز له
العفو.
ولا يسقط حد [٣] القذف بالتوبة على حال ، وإنما يسقط بعفو المقذوف ، أو
وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من
المرات.
ويقتل من سب
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب
الأمر [٤] سبيل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
[١] رجل قرنان ـ وزان
سكران ـ : لا غيرة له. المصباح المنير.
[٢] كذا في (ج) ولكن
في الأصل و (س) : وقذفهم ، ولعل الأصح (أو قذفهم).