responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 430

الفصل السادس :

في حد السرقة

يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط :

منها : أن يكون مكلفا.

ومنها : أن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا من سيده بلا خلاف.

ومنها : أن يكون مقدار المسروق ، ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك مما يتمول عادة وشرعا ، سواء كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب والحبوب اليابسة ، أو لم يكن كذلك ، كالفواكه واللحوم ، وسواء كان أصله الإباحة ، كالخشب والقصب والطين ، وما يعمل من الأواني ، وما يستخرج من المعادن أو لم يكن كذلك ، كالثياب والأثاث.

ومنها : أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه.

ومنها : أن يكون مخرجا من حرز ، وروى أصحابنا : أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن [١] ، ويدل على جميع ذلك إجماع الطائفة.

والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع ، وعلى هذا ليس على المنتهب والمختلس والخائن [٢] في وديعة أو عارية قطع ـ خلافا لأحمد ـ بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وليس على


[١] لاحظ المبسوط : ٨ ـ ٢٢.

[٢] في (ج) : والمختلس والمختالين والخائن.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست