نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 304
وإلا فاستمتع بها وفي خبر آخر : وإلا فشأنك [١] ، والعفاص : هو الذي يكون فوق رأس القارورة وشبهها ، من
جلد أو غيره [يكون] [٢] فوق الصمامة ، وهي : ما يحشى في الرأس ، والوكاء : هو
ما يشد به العفاص من سير [٣] أو خيط.
وحكم لقطة
المحجور عليه يتعلق بوليه ، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاة ، واللقيط حر لا يجوز
تملكه ، وإذا تبرع ملتقطة بالإنفاق عليه ، لم يرجع عليه بشيء إذا بلغ وأيسر ، وإذا
لم يرد التبرع ، ولم يجد من يعينه على الإنفاق [عليه] [٤] من سلطان أو غيره ، فأنفق للضرورة ، جاز له الرجوع ، وليس
له عليه بالإنفاق ولاء.
وإذا ادعى
اثنان في لقيط أنه ولد لهما ، ألحق بمن أقام البينة ، فإن أقاماها جميعا وتكافأت ،
أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد بينا فيما
مضى حكم الموجود من الكنوز وقدر أجر رد العبد أو البعير. [٥]
[١] صحيح مسلم : ٥ ـ
١٣٤ كتاب اللقطة وسنن البيهقي : ٦ ـ ١٨٩ كتاب اللقطة باب ما يجوز له أخذه وما لا
يجوز مما يجده.