نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 303
فصل في اللقطة
من وجد ضالة من
الإبل لم يجز له أخذها بإجماع الطائفة [١] ، وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال ـ وقد سئل عن ذلك ـ : ما لك ولها خفها حذاؤها
وكرشها سقاؤها [٢].
ومن وجد ما عدا
ذلك كره له أخذه ، فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم ، لم يضمنه ، ويحل له التصرف
فيه ، وفيما بلغ أيضا الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف ، كالأطعمة ، من
غير تعريف.
وأما ما سوى
ذلك فعليه تعريفه حولا كاملا في أوقات بروز الناس ، وأماكن اجتماعهم ، كالأسواق
وأبواب المساجد ، وهو بعد الحول إن لم يأت صاحبه بالخيار بين حفظه انتظارا للتمكن
منه ، وبين أن يتصدق به عنه ، ويضمنه إن حضر ولم يرض ، وبين أن يتملكه ويتصرف فيه
، وعليه أيضا الضمان إلا لقطة الحرم ، فإنه لا يجوز تملكها ، ولا يلزم ضمانها إن
تصدق بها.
ويدل على ذلك
كله الإجماع المشار إليه ، وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال ، وقد سئل عن اللقطة : اعرف عفاصها ووكاءها ثم
عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ،