responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 303

فصل في اللقطة

من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذها بإجماع الطائفة [١] ، وقد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال ـ وقد سئل عن ذلك ـ : ما لك ولها خفها حذاؤها وكرشها سقاؤها [٢].

ومن وجد ما عدا ذلك كره له أخذه ، فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم ، لم يضمنه ، ويحل له التصرف فيه ، وفيما بلغ أيضا الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف ، كالأطعمة ، من غير تعريف.

وأما ما سوى ذلك فعليه تعريفه حولا كاملا في أوقات بروز الناس ، وأماكن اجتماعهم ، كالأسواق وأبواب المساجد ، وهو بعد الحول إن لم يأت صاحبه بالخيار بين حفظه انتظارا للتمكن منه ، وبين أن يتصدق به عنه ، ويضمنه إن حضر ولم يرض ، وبين أن يتملكه ويتصرف فيه ، وعليه أيضا الضمان إلا لقطة الحرم ، فإنه لا يجوز تملكها ، ولا يلزم ضمانها إن تصدق بها.

ويدل على ذلك كله الإجماع المشار إليه ، وقد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال ، وقد سئل عن اللقطة : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ،


[١] في «ج» : بدليل إجماع الطائفة.

[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ ١٨٩ كتاب اللقطة باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز. ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ١٨٦ و ٤ ـ ١١٦ و ١١٧ وصحيح مسلم : ٥ ـ ١٣٤ كتاب اللقطة.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست