responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 305

فصل في الوصية

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوصية حق على كل مسلم [١]. وقال : ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه [٢] وقال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. [٣]

والواجب منها البداية بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله سبحانه علمه والعمل به ، ثم الوصية بالاستمساك بذلك ، وبتقوى الله ، ولزوم طاعته ، ومجانبة [٤] معاصيه ، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثم الوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنيوي ، ويخرج ذلك من أصل التركة ، إن أطلق ولم يقيد بالثلث.

فإن لم يكن عليه حق ، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه ، ويصرف في النذور والكفارات ، وجزء في الحج والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس ، وجزء إلى مستحقي الزكاة [٥] وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه.

وتصح الوصية من المحجور عليه للسفه ، ومن بلغ [٦] عشر سنين فصاعدا


[١] الوسائل : ١٣ ـ ٣٥١ ب ١ من أبواب أحكام الوصايا ح ٣ و ٤ و ٦.

[٢] نفس المصدر ح ٥ و ٧.

[٣] نفس المصدر ح ٨.

[٤] في «ج» : «ومحاسبة معصيته» والصحيح ما في المتن.

[٥] في «ج» : إلى مستحق الخمس وجزء إلى مستحق الزكاة.

[٦] في «ج» : وممن بلغ.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست