نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 262
ضمانهما لما كان بغير إذن لم يكن لهما الرجوع على المضمون عنه ، لأن ذلك لو
كان لهما لم يكن في الضمان فائدة ، ولكان الدين باقيا على الميت كما كان.
ويصح ضمان
الدين عن الميت المفلس ، لأنه لا مانع من ذلك ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز الضمان مطلقا في الخبر المتقدم ، ولم يستفهم عن
حال الميت.
وإذا تكفل ببدن
إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف ، إلا ما رواه المروزي [١] من قول آخر للشافعي [٢] ، وإذا طولب بإحضاره ، وهو حي ، فلم يحضره ، لزمه أداء
ما يثبت عليه في قول من أجاز كفالة الأبدان ، وإن مات قبل ذلك بطلت الكفالة ، ولم
يلزمه أداء شيء مما كان عليه ، بلا خلاف بين من أجاز هذه الكفالة إلا من مالك [٣] وابن سريج [٤].
ويدل على ذلك
إجماع الطائفة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضا فهذه
الكفالة إنما كانت ببدنه لا بما في ذمته ، ولا يجب عليه ما لم يتكفله ، ولو قال : إن
لم آت به في وقت كذا فعلي ما يثبت عليه ، لزمه ذلك إذا لم يحضره ـ حيا كان أو ميتا
ـ بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه قد تكفل بما في ذمته ، فيلزمه أداؤه.
[١] إسحاق بن إبراهيم
بن مخلد بن إبراهيم بن مطر أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي ، روى
عن ابن عيينة وابن علية وجرير وحفص ابن غياث وغيرهم ، وروى عنه جماعة مات سنة ٢٣٨
ه ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ١ ـ ٢١٦.
[٢] لاحظ المغني لابن
قدامة : ٥ ـ ٩٥ وبداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩٥.
[٤] أحمد بن عمر بن
سريج ، القاضي أبو العباس البغدادي ، فقيه الشافعية في عصره ، تفقه عند أبي القاسم
الأنباطي وغيره ، مات سنة ٣٠٦ ه ـ في بغداد ، طبقات الشافعية : ١ ـ ٩٠ برقم ٣٥ ، والأعلام
للزركلي : ١ ـ ١٨٥.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 262