responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 263

فصل في الشركة

ومن شرط صحة الشركة :

أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر.

وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا.

وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله ، وأيضا فلا خلاف في انعقاد الشركة بتكامل ما ذكرناه ، وليس على انعقادها مع عدمه أو اختلال بعضه دليل ، وهذه الشركة التي تسميها الفقهاء شركة العنان. [١]

وعلى ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة وهي : أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما ، وما لا هما متميزان ، ولا شركة الأبدان وهي : الاشتراك في أجرة العمل ، ولا شركة الوجوه وهي : أن يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه لا برأس ماله [٢] ، على أن يكون ما يحصل من فائدة ، بينهما.


[١] قال في الحدائق : ٢١ ـ ١٦١ في بيان وجه هذه التسمية ما هذا نصه : فقيل : من عنان الدابة ، إما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال ، كاستواء طرفي العنان. وإما لأن لكل واحد منهما أن يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي ويريد ، كما يمنع العنان الدابة. وقيل : من «عن» إذا ظهر ، إما لأنه ظهر لكل واحد منهما مال صاحبه أو لأنها أظهر أنواع الشركة ولهذا أجمع على صحتها ، وقيل : من «العانة» وهي المعارضة لأن كل واحد منهما عارض بما أخرجه الآخر.

[٢] في الأصل و «س» : برأس مال.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست