responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 261

المشار إليه.

وليس من شرط صحته أيضا رضا المضمون عنه ، ولا معرفته ومعرفة المضمون له ، لأنه لا دليل على ذلك.

ويحتج على المخالف بما رووه من أن عليا عليه‌السلام وأبا قتادة [١] لما ضمنا الدين عن الميت أجازه النبي عليه‌السلام ولم يحصل رضاه لموته ، ولا سألهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن معرفته ولا معرفة صاحب الدين [٢] ، فدل على أن ذلك ليس من شرط صحة الضمان. [٣]

وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن ، وبري‌ء المضمون عنه منه ومن المطالبة به ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي لما ضمن الدرهمين عن الميت : جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك [٤] ، وقوله لأبي قتادة لما ضمن الدينارين : هما عليك والميت منهما بري‌ء؟ قال : نعم [٥] فدل أن المضمون عنه يبرأ من الدين بالضمان.

ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه ، فإن كان أذن له في الضمان رجع عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، سواء أذن في الأداء أو لم يأذن ، لأنا قد بينا أن الحق انتقل إلى ذمته ، فلا حاجة إلى استئذانه في القضاء.

ويحتج على المخالف في المسألة الأولى بخبر علي عليه‌السلام وأبي قتادة ، لأن


[١] أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة وقيل اسمه النعمان مات سنة ٥٤ ه‌ ـ لاحظ أسد الغابة : ٥ ـ ٢٧٤.

[٢] سنن الدار قطني : ٣ ـ ٧٨ و ٧٩ برقم ٢٩١ و ٢٩٣ وسنن أبي داود : ٣ ـ ٢٤٧ برقم ٣٣٤٣ وسنن النسائي : ٤ ـ ٦٥ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٢ و ٧٣ كتاب الضمان والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٧ ومستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٤٣٥ كتاب الضمان ، الباب ٢ ، ح ١ والباب ٣ ، ح ٤ و ٣.

[٣] في «ج» و «س» : صحته الضمان.

[٤] و [٥] سنن الدار قطني : ٣ ـ ٧٨ و ٧٩ برقم ٢٩١ و ٢٩٣ وسنن أبي داود : ٣ ـ ٢٤٧ وسنن النسائي : ٤ ـ ٦٥ ومستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٤٣٥ كتاب الضمان وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٣ والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٧.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست