نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 261
المشار إليه.
وليس من شرط
صحته أيضا رضا المضمون عنه ، ولا معرفته ومعرفة المضمون له ، لأنه لا دليل على
ذلك.
ويحتج على
المخالف بما رووه من أن عليا عليهالسلام وأبا قتادة [١] لما ضمنا الدين عن الميت أجازه النبي عليهالسلام ولم يحصل رضاه لموته ، ولا سألهما النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن معرفته ولا معرفة صاحب الدين [٢] ، فدل على أن ذلك ليس من شرط صحة الضمان. [٣]
وإذا صح الضمان
انتقل الحق إلى ذمة الضامن ، وبريء المضمون عنه منه ومن المطالبة به ، بدليل
إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي لما ضمن الدرهمين عن الميت : جزاك الله عن الإسلام
خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك [٤] ، وقوله لأبي قتادة لما ضمن الدينارين : هما عليك
والميت منهما بريء؟ قال : نعم [٥] فدل أن المضمون عنه يبرأ من الدين بالضمان.
ولا يرجع
الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه ، فإن كان أذن له في الضمان
رجع عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، سواء أذن في الأداء أو لم يأذن ، لأنا قد
بينا أن الحق انتقل إلى ذمته ، فلا حاجة إلى استئذانه في القضاء.
ويحتج على
المخالف في المسألة الأولى بخبر علي عليهالسلام وأبي قتادة ، لأن
[١] أبو قتادة الحارث
بن ربعي بن بلدمة وقيل اسمه النعمان مات سنة ٥٤ ه ـ لاحظ أسد الغابة : ٥ ـ ٢٧٤.
[٢] سنن الدار قطني :
٣ ـ ٧٨ و ٧٩ برقم ٢٩١ و ٢٩٣ وسنن أبي داود : ٣ ـ ٢٤٧ برقم ٣٣٤٣ وسنن النسائي : ٤ ـ
٦٥ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٢ و ٧٣ كتاب الضمان والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٧ ومستدرك
الوسائل : ١٣ ـ ٤٣٥ كتاب الضمان ، الباب ٢ ، ح ١ والباب ٣ ، ح ٤ و ٣.
[٤] و [٥] سنن الدار
قطني : ٣ ـ ٧٨ و ٧٩ برقم ٢٩١ و ٢٩٣ وسنن أبي داود : ٣ ـ ٢٤٧ وسنن النسائي : ٤ ـ ٦٥
ومستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٤٣٥ كتاب الضمان وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٣ والبحر الزخار : ٥ ـ
٧٧.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 261