responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 260

فصل في الضمان[١]

من شرط [٢] صحته :

أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان ـ إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته ، فيسقط هنا هذا الشرط.

وأن يكون إلى أجل معلوم.

وأن يقبل المضمون له ذلك.

وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة ـ كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك ـ بدليل الإجماع المشار إليه ، ومصيره إلى اللزوم ، كالثمن في مدة الخيار ، لقوله عليه‌السلام : الزعيم غارم [٣] ، ولم يفصل.

ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به ، للخبر المتقدم ، وقوله تعالى (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ). [٤]

وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما ، بل لو قال : كل حق يثبت على فلان فأنا ضامنه ، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الإقرار ، بدليل الإجماع


[١] قال الشيخ في المبسوط ج ٢ ص ٣٢٣ : فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه ، فالضامن هو الكفيل بالدين والمحتمل له ، والمضمون له هو صاحب الدين ، والمضمون عنه فهو من عليه الدين.

[٢] في الأصل : من شروط.

[٣] سنن البيهقي : ٦ ـ ٧٢ كتاب الضمان ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٢٦٧ وكنز العمال : ١٥ ـ ١٧٨ برقم ٤٠٤٩٠.

[٤] يوسف : ٧٢.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست