نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 228
المخالف بما رووه من أمره عليهالسلام حين أراد تجهيز بعض الجيوش بأن يبتاع البعير بالبعيرين
وبالأبعر إلى خروج المصدق. [١]
ولا يجوز لمن
أسلم في شيء بيعه من المسلم إليه ولا من غيره قبل حلول أجله ـ وقد دخل في ذلك
الشركة فيه والتولية له لأنهما بيع ـ فإذا حل جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد
فيه ، وبأكثر منه من غير جنسه ، ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك ، وأكثر منه من جنسه
وغيره ، بدليل إجماع الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل ، إلا أن يكون المسلم فيه
طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا ، على ما قدمناه.
وتجوز الإقالة
على كل حال لأنها فسخ وليست ببيع ، ويحتج على المخالف في ذلك بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة [٢] ، وإقالة نفسه هو العفو والترك ، فوجب أن تكون الإقالة
في البيع كذلك ، وعلى هذا لا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن أو بأقل ، أو بجنس غيره.
وإذا جيء
بالمسلم فيه قبل محله لم يلزم المشتري قبوله ، لأنه لا يمتنع أن يكون له في تأخيره
غرض لا يظهر لغيره ، ولأن إجباره على ذلك يحتاج إلى دليل ، ويجوز التراضي على
تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا مانع
من ذلك ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند شروطهم [٣] وقوله : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو
حلل حراما [٤] ، فأما تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه فلا يجوز
بلا خلاف ، لأنه ربا.
[١] سنن البيهقي : ٥ ـ
٢٨٧ و ٢٨٨ وجامع الأصول : ١ ـ ٤٧٣.
[٣] سنن البيهقي : ٦ ـ
٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٤ وبداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩٤ والبحر الزخار : ٥ ـ
٧٦ والتهذيب : ٧ ـ ٣٧١ ولفظ الحديث في بعض المصادر (المسلمون.)
[٤] سنن البيهقي : ٦ ـ
٦٥ وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٥ برقم ١٠٩٣٣.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 228