نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 227
وإذا اختص تحريمه بجنس دون جنس ، فما المنكر من اختصاصه بمكلف دون مكلف؟
الفصل الثالث
وأما السّلم [١] فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة : ذكر الأجل المعلوم ،
وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن يقبض في مجلس العقد ، بدليل
الإجماع من الطائفة ، ولأنه لا خلاف في صحته مع تكامل هذه الشروط ، ولا دليل على
ذلك إذا لم يتكامل ، ويحتج على المخالف في اعتبار الأجل المعلوم بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم [٢] ، وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب.
ولا يجوز
التأجيل إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه ، بدليل الإجماع
الماضي ذكره ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولكن إلى شهر
معلوم [٣] ، وهذا نص.
ولا يجوز السلف
فيما لا ينضبط بوصف يتميز به ، كالمعجونات ، والمركبات ، والخبز ، واللحم ـ نيئا
كان أو مطبوخا ـ وروايا الماء ، ولا في المعدودات كالجوز والبيض إلا وزنا ، ويجوز
السلف في الحيوان بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على
[١] السلم والسلف : هو
ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة ، ويقال للمشتري «المسلم» بكسر اللام ، وللثمن
«المسلم» بفتحها ، وللبائع «المسلم إليه» وللمبيع «المسلم فيه». ومن خواصه ان كل
واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر. لاحظ وسيلة
النجاة ج ١ ، ص ٤٢٢ ، تأليف الفقيه السيد أبو الحسن الأصفهاني ـ قدسسره.
أقول : وسمي سلما لتسليم رأس المال فيه ويسمى سلفا لتقديم رأس المال فيه. لاحظ
التاج الجامع : ٢ ـ ٢١٥.
[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٨ باب جواز السلف. وكنز العمال : ٦ ـ ٢٤١ وجامع الأصول : ٢ ـ ١٧ والتاج الجامع
للأصول : ٢ ـ ٢١٥ والمغني لابن قدامة : ٤ ـ ٣٥١.
[٣] الشافعي : الأم :
٣ ـ ٩٦ وابن قدامة : المغني : ٤ ـ ٣٥٦.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 227