نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 229
الفصل الرابع
وأما ما يتعلق
بالبيع من الأحكام فقد مضى في خلال الفصول المقدمة منه مما يناسبها ، وبقي ما نذكر
منه اللائق بغرض الكتاب.
واعلم أن من
حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشرط التأجيل بلا خلاف ، فإن
تشاحا وقال كل واحد منهما : لا أسلم حتى اتسلم ، فعلى الحاكم إجبار البائع على
تسليم المبيع أولا ، لأن الثمن إنما يستحق على المبيع ، فوجب الإجبار على تسليمه ،
ليستحق الثمن ، فإن امتنع البائع من التسليم حتى هلك المبيع ، فهلاكه من ماله على
كل حال ، ويبطل العقد لتعذر تسليمه ، وإن كان قبضه المشتري فهلك ، وقد لزم البيع ،
فهلاكه من ماله دون مال البائع ، سواء كان قبضه أو رضي بتركه في يد البائع.
والقبض فيما لا
يمكن نقله ، كالأرضين التخلية ورفع الحظر ، وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه ، مما يتصل
بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء ، وفيما عدا ذلك التحويل والنقل ، كل ذلك
بدليل إجماع الطائفة.
ويكره بيع
المرابحة بالنسبة إلى الثمن ، كقوله : ثمن هذه السلعة كذا ، وقد بعتكها برأس مالي
وربح درهم في كل عشرة ، والأولى تعليق الربح بعين المبيع.
ومن ابتاع شيئا
بثمن مؤجل لم يجز أن يبيع مرابحة حتى يخبر بذلك ، فإن باع ولم يخبر بالأجل صح
البيع بلا خلاف ، إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان بالخيار [١] بين أن يدفع الثمن حالا وبين أن يرد بالعيب ، لأن ذلك
تدليس في الثمن.
ومن قال لغيره
: هذه السلعة علي بمائة ، بعتكها بربح درهم في كل عشرة ،