responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 176

وتغفر خطيئتي ، وتجاوز عن زلتي ، وتشكر سعيي في مرضاتك ، وتضاعف ثوابي على طاعتك ، وتوسع علي من رزقك الحلال ، إنك على كل شي‌ء قدير.

وأن يقرأ (إنا أنزلناه) ، ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة ، أو لضرورة ، وإن قطعه [١] للصلاة ، بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا ، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل منه استأنفه ، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال ، ويستأنفه إن شك وهو طائف فلم يدر كم طاف ، ولا يحصل له شي‌ء جملة ، أو شك بين ستة وسبعة ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.

فإن شك بين سبعة وثمانية ، قطعه ولا شي‌ء عليه ، وهذا حكمه لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف سبعة ، فإن ذكر بعد أن تممه أضاف إليه ستة أخرى ، وصار له طوافان ، ولزمه لكل طواف ركعتان ، وقد دللنا على وجوب هاتين الركعتين في كتاب الصلاة ، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط.

الفصل الثامن

فإذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، ويغتسل منه إن تمكن ، أو يصب منه على بعض جسده ، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود ، وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر أيضا ، بدليل الإجماع المشار إليه.


[١] في «ج» : وإن كان قطعه.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست