responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 177

الفصل التاسع :

في السعي

السعي ركن من أركان الحج ، وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، وأول وقت سعي المتعة من حيث يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف ، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار ما ذكرناه من حكم المخل بالطواف ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى ، وليس على براءة ذمة من لم يسع سعي المتعة إذا اقتصر على سعي الحج ، ومن سعي الحج إذا جبر [١] بدم ، دليل [٢].

والمفروض من السعي النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، والبداءة بالصفا ، والختام بالمروة ، وأن يكون سبعة أشواط ، بدليل ما قدمناه.

والمسنون فيه أن يكون على طهارة ، وأن يصعد الصفا ، ويستقبل الكعبة ، ويكبر الله ، ويحمده ، ويهلله ، سبعا سبعا ويقول :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي‌ء قدير ، ثلاث مرات.

ويصلي على محمد وآله كذلك ، ويقرأ (إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ، ويقول :

اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة ، اللهم


[١] في «ج» و «س» : إذا أجبر.

[٢] قوله : «دليل» اسم «ليس».

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست