نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 177
الفصل التاسع :
في السعي
السعي ركن من
أركان الحج ، وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، وأول وقت سعي المتعة من حيث
يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه ، وحكمه في جواز
التقديم للضرورة حكم الطواف ، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف ، وحكم كل
واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار ما ذكرناه من حكم المخل بالطواف ، بدليل
الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى
، وليس على براءة ذمة من لم يسع سعي المتعة إذا اقتصر على سعي الحج ، ومن سعي الحج
إذا جبر [١] بدم ، دليل [٢].
والمفروض من
السعي النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، والبداءة بالصفا ، والختام بالمروة ، وأن
يكون سبعة أشواط ، بدليل ما قدمناه.
والمسنون فيه
أن يكون على طهارة ، وأن يصعد الصفا ، ويستقبل الكعبة ، ويكبر الله ، ويحمده ، ويهلله
، سبعا سبعا ويقول :
لا إله إلا
الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير ، ثلاث مرات.
ويصلي على محمد
وآله كذلك ، ويقرأ (إِنّا أَنْزَلْناهُ
فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ، ويقول :
اللهم إني
أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة ، اللهم