ولا سنتين مرة الى الركوب وليس له ضياع ولا عقار ولا مداخل غير ما يقوت به عياله فرسا بمائة دينار وربطه وصرف المال في نفقته ونحو ذلك ومنه ما ذكره الامام عليه من جعل ثوب الصون ثوب الابتذال والى هذا اشار الامام أبو عبد الله عليه السلام في موثقة سماعة بقوله فانه رب فقير اسرف من غنى فقلت كيف يكون الفقير اسرف من الغنى فعال ان الغنى ينفق مما اوتى والفقير ينفق من غير ما اوتى واما الصرف في غير حاجة فهو ان يصرفه فيما له فائدة لايقة بحاله ولكن لا يكون محتاجا الى تلك الفائدة كان يبنى من له عيال أو عيالان ويكفيه بيتان أو ثلثة أو اربعة عشرة بيوت أو عشرين ويتركها ويمكن ادخال ذلك في الثاني ايضا ويجمع الثلثة ما تقدم في كلام صاحب المجمع والاردبيلى من صرف المال فيما يستقبحه العقلاء أو فيما لا ينبغى وظهر مما ذكر ان شرطه صدق الاسراف الاتلاف أو صرف المال وانفاقه وخرجه فلو لم يكن شئ منها لا يكون اسرافا كجمع ما لا حاجة له إليه وحبسه أو ما لا يليق لو بتبديل بعض المال ببعض اخر كان يجمع ذهبا كثيرا ولا يصرفه في مصرف أو يبدله باقمشة وامتعة كثيرة ولهذا ورد في اخبار كثيرة انه ليس من الاسراف ان يكون لاحد عشرة اقمصة أو عشرون أو ثلثون مع ان في تعدد الثياب فائدة اخرى هي صون بعضها ببعض وظهر ايضا مما ذكر ان الاقتصاد وصرف المال فيما يحتاج إليه أو فيما يترتب عليه فائدة مقصودة للعقلآء بقدر يليق بحاله ومن الفوائد المقصودة التجمل والزينة المندوب اليهما شرعا بشرط ان لا يتجاوز القدر اللايق ومنها استيفاء اللذات الجسمية أو النفسانية مما يعده العقلاء لذة ويطلبها العقلاء لا مثل كسر الاواني للالتذاذ بصوت الكسر ومن الفوائد اللذات والحاصلة بالاعتياد لشئ إذا كان مما يعده العقلاء لذة ومنها لصلاح البدن كما ورد في مرسلة اسحاق بن عبد العزيز عن ابى عبد الله عليه السلام قال انا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنذلك بالدقيق وقد دخلنى بذلك ما الله اعلم به فقال (عليه السلام) امخافة الاسراف قلت نعم قال ليس فيما اصلح البدن اسراف انى وبما امرت بالنقى فبليت بالزيت فاتدلك به انما الاسراف فيما افسد المال واضر بالبدن ومن ذلك الحديث يعلم اعتناء الاوايل في امتثال الاحكام واجتناب مات بخلاف اهل هذه الازمنة ثم اعلم ان حرمة الاسراف عامة في جميع المصارف واما ما ورد في بعض الاخبار من انه لا اسراف في الطيب أو الضوء أو في الحج والعمرة أو في المأكول والمشروب فليس المراد نفى حرمة الاسراف فيها حتى انه لو رش احد فضاء بيته وسطوحه وباب داره بماء الورد أو يطلى ابواب بيته وجدرانه بالمسك والعنبر ولو كان فقيرا جاز ذلك ولم يكن مسرفا وكذا إذا اسرج المشاعل في النهار أو نحوه وكذا في البواقى بل المراد ان الاكثار في هذه الامور مطلقا والتجاوز عن الحد في الجملة فيها معفو مع انه ورد ان عدم الاسراف في المأكل لانها لا يضيع بل ياكله الاكلون ولو سلم فانما يكون من باب الاستثناء والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه (عائدة) من القواعد المقررة المعمول عليها عند اصحابنا القرعة رجعوا إليها في كثير من الابواب واتكلوا عليها كثيرا في تمييز الخطآء والثواب ولكن نرى كثيرا منهم فيها غير سالكين فيها مسلكا منضبطا فيرجعون إليها في امور مشتبهة ولا يتعرضون لها في امور اخر اولى بها مما رجعوا إليها وبيان حالها ومقامها وكيفيتها وما يتعلق بها من الامور المهمة فاللازم للفقيه تأسيس اصل فيها ليكون مرجعا له والكلام فيها اما في شرعيتها وتوقيفيتها أو فيمن يشرع له القرعة وينفذ قرعته أو في موردها ومحل اجرائها أو في كيفيتها أو في كونها عزيمة أو رخصة أو في لزوم العمل بمقتضاها أو جوازه فها هنا ستة ابحاث