responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 223
ولا سنتين مرة الى الركوب وليس له ضياع ولا عقار ولا مداخل غير ما يقوت به عياله فرسا بمائة دينار وربطه وصرف المال في نفقته ونحو ذلك ومنه ما ذكره الامام عليه من جعل ثوب الصون ثوب الابتذال والى هذا اشار الامام أبو عبد الله عليه السلام في موثقة سماعة بقوله فانه رب فقير اسرف من غنى فقلت كيف يكون الفقير اسرف من الغنى فعال ان الغنى ينفق مما اوتى والفقير ينفق من غير ما اوتى واما الصرف في غير حاجة فهو ان يصرفه فيما له فائدة لايقة بحاله ولكن لا يكون محتاجا الى تلك الفائدة كان يبنى من له عيال أو عيالان ويكفيه بيتان أو ثلثة أو اربعة عشرة بيوت أو عشرين ويتركها ويمكن ادخال ذلك في الثاني ايضا ويجمع الثلثة ما تقدم في كلام صاحب المجمع والاردبيلى من صرف المال فيما يستقبحه العقلاء أو فيما لا ينبغى وظهر مما ذكر ان شرطه صدق الاسراف الاتلاف أو صرف المال وانفاقه وخرجه فلو لم يكن شئ منها لا يكون اسرافا كجمع ما لا حاجة له إليه وحبسه أو ما لا يليق لو بتبديل بعض المال ببعض اخر كان يجمع ذهبا كثيرا ولا يصرفه في مصرف أو يبدله باقمشة وامتعة كثيرة ولهذا ورد في اخبار كثيرة انه ليس من الاسراف ان يكون لاحد عشرة اقمصة أو عشرون أو ثلثون مع ان في تعدد الثياب فائدة اخرى هي صون بعضها ببعض وظهر ايضا مما ذكر ان الاقتصاد وصرف المال فيما يحتاج إليه أو فيما يترتب عليه فائدة مقصودة للعقلآء بقدر يليق بحاله ومن الفوائد المقصودة التجمل والزينة المندوب اليهما شرعا بشرط ان لا يتجاوز القدر اللايق ومنها استيفاء اللذات الجسمية أو النفسانية مما يعده العقلاء لذة ويطلبها العقلاء لا مثل كسر الاواني للالتذاذ بصوت الكسر ومن الفوائد اللذات والحاصلة بالاعتياد لشئ إذا كان مما يعده العقلاء لذة ومنها لصلاح البدن كما ورد في مرسلة اسحاق بن عبد العزيز عن ابى عبد الله عليه السلام قال انا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنذلك بالدقيق وقد دخلنى بذلك ما الله اعلم به فقال (عليه السلام) امخافة الاسراف قلت نعم قال ليس فيما اصلح البدن اسراف انى وبما امرت بالنقى فبليت بالزيت فاتدلك به انما الاسراف فيما افسد المال واضر بالبدن ومن ذلك الحديث يعلم اعتناء الاوايل في امتثال الاحكام واجتناب مات بخلاف اهل هذه الازمنة ثم اعلم ان حرمة الاسراف عامة في جميع المصارف واما ما ورد في بعض الاخبار من انه لا اسراف في الطيب أو الضوء أو في الحج والعمرة أو في المأكول والمشروب فليس المراد نفى حرمة الاسراف فيها حتى انه لو رش احد فضاء بيته وسطوحه وباب داره بماء الورد أو يطلى ابواب بيته وجدرانه بالمسك والعنبر ولو كان فقيرا جاز ذلك ولم يكن مسرفا وكذا إذا اسرج المشاعل في النهار أو نحوه وكذا في البواقى بل المراد ان الاكثار في هذه الامور مطلقا والتجاوز عن الحد في الجملة فيها معفو مع انه ورد ان عدم الاسراف في المأكل لانها لا يضيع بل ياكله الاكلون ولو سلم فانما يكون من باب الاستثناء والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه (عائدة) من القواعد المقررة المعمول عليها عند اصحابنا القرعة رجعوا إليها في كثير من الابواب واتكلوا عليها كثيرا في تمييز الخطآء والثواب ولكن نرى كثيرا منهم فيها غير سالكين فيها مسلكا منضبطا فيرجعون إليها في امور مشتبهة ولا يتعرضون لها في امور اخر اولى بها مما رجعوا إليها وبيان حالها ومقامها وكيفيتها وما يتعلق بها من الامور المهمة فاللازم للفقيه تأسيس اصل فيها ليكون مرجعا له والكلام فيها اما في شرعيتها وتوقيفيتها أو فيمن يشرع له القرعة وينفذ قرعته أو في موردها ومحل اجرائها أو في كيفيتها أو في كونها عزيمة أو رخصة أو في لزوم العمل بمقتضاها أو جوازه فها هنا ستة ابحاث


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست