responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 224
البحث الاول في شرعيتها وتوقيفها من الشارع وبيانها انما يكون بذكر الادلة الدالة عليها والاخبار الواردة فيها اما الاول فنقول قد ثبت شرعيتها بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقال الله سبحانه في بيان احوال يونس النبي على نبينا و (ع) فساهم ؟ فكان من المدحضين أي فقارع فصار من المعلومين بالقرعة واصل الدحض الزلق روى ان يونس لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل ان يامره الله تعالى به فركب في السفينة فوقفت السفينة فقالوا هنا عبد ابق من مولاه فاقرعوا فخرجت القرعة على يونس فرموه ورمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت وقد رود احتجاح الامام بهذه الاية على شرعية القرعة كما ياتي وقال سبحانه وما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم واما السنة فكثيرة جدا مذكورة في ابواب متفرقة بل بالغة حد التواتر معنى منها ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن محمد بن حكيم قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن شئ فقال كل مجهول ففيه القرعة قلت له ان القرعه تخطئ وتصيب فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئى اقول هذا الحديث يحتمل معنيين احدهما ان حكم الله لا والثانى ان ما خرج بالقرعة فهو حكم الله وان اخطاء القرعة فان الحكم ليس بخطآء ومنها مرسلة الفقيه عن الصادق عليه السلام قال ما يقارع قوم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق وقال أي قضية اعدل من القرعة إذا فوض الامر الى الله اليس الله تعالى يقول فساهم ؟ فكان من المدحضين ومنها ما رواه في التهذيب صحيحا عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة اليس حقا فقال زرارة بل هي حق فقال الطيار اليس قد ورد انه يخرج سهم المحق قال بلى قال فيقال حتى ادعى انا وانت شيئا ثم نساهم عليه وينظر هكذا هو فقال زرارة انما جاء الحديث بانه ليس قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقرعوا الا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار ارايت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم احدهما فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح ومنها مرسلة داود بن ابى يزيد العطار المروية في الكافي والتهذيب عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل كانت له امرأته فجاء رجل بشهود فشهدوا ان هذه المرئة امرأته فلان وجاء اخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو الحق وهو اولى بها ومنها رواية زرارة المروية فيهما ايضا عن ابى جعفر عليه السلام قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء اخران فشهدا بان له عنده مائة درهم فكلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق اقول لعله اريد بقوله عند رجل انه كان وديعة عنده وكانت الشهود جميعا حضورا عند الايداع وهذا معنى قوله كلهم شهدوا في موقف والمراد بالموقف المكان الخاص والزمان الخاص والسبب الخاص حتى يتناقض الشهادتان ومنها موثقة سماعة المروية في الفقيه والتهذيب و الاستبصار عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان رجلين اختصما الى على عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده واقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السموات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسئلك ان تخرج سهمه فخرج سهم احدهما فقضى له بها ومنها رواية عبد الله بن سنان المروية في التهذيب والاستبصار وهى ايضا كسابقتها الا انه قال في اخرها فاسئلك ان تقرع وتخرج اسمه فخرج اسم احدهما فقضى له بها


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست