اخرج الحيوان عن الموت حتف انفه ان يكون تذكية والاصل في كل حيوان ورود التذكية عليه والاصل في كل شرط اختلف فيه في التذكية عدم اعتباره وهكذا وعلى الثاني يكون الامر بالعكس في الكل وعلى الثالث يكون نسبة الاصل في هذه الامور من جهة كون المورد ميتة أو مذكى على السوآء الا ان يثبت موافقه احد امرين من الميتة والمذكى للاصل كما ياتي تحقيقه ثم ان المعنى الاول لا ريب في كونه من الميتة لانه القدر المشترك بين المعاني الثلثة فلا شك في صدق الميتة عليه وانما الكلام في انه هل هو مختص به ام يصدق على احد الاخيرين فنقول لا ينبغى الريب في سقوط الاحتمال الثاني لعدم تبادر المذكى من الميئة ؟ بل تبادر غيره كما هو واضح جدا ولصحة السلب عن المذكى بل وقع السلب في كلام الامام كما في موثقة ابى مريم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السخلة التى مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهى ميتة قال ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لم يكن ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرهوا بها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها ولاستعماله فيما يقابل المذكى وما ليس مذكى في العرف والكتاب والسنة كما في الاخبار الكثيرة المتضمنة لاختلاط الميتة والمذكى المشتملة على قوله لم يدر ذكى هو ام ميت وفى رواية عبد الله ابن سليمان عن ابي عبد الله عليه السلام ما اخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميئة وفى مرسلة النضر بن سويد الواردة في الظبى وحمار الوحش يقرصان بالسيف فيقدان قال لا باس باكلها ما لم يتحرك احد النصفين فان تحرك احدهما لا يؤكل الاخر لانه ميت الى غير ذلك من الاخبار الغير العديدة فالاصل في الاستعمال مع وحدة المستعمل فيه الحقيقة كما في المورد إذ لم يعلم استعماله في المذكى ابدا وتوهم اشتقاق الميئة والميت من الموت الصادق على مطلق زهوق الروح فيكون المشتق ايضا كذلك فاسد إذ لو سلمنا ذلك في الموت لا نسلمه في مطلق المشتق منه لان للهيئة الاشتقاقية حظا من المعنى كما مر بيانه في بعض العوائد المتقدمة ويدل على عدم صدقه على مطلق ما زهق روحه اخبار كثيرة اخرى كموثقة سماعة عن جلود السباع ينتفع بها قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميئة فلا وفى موثقة سماعة الواردة في الفراء (والكيمخت ؟) يصلى فيها قال لا باس ما لم يعلم انه ميتة ؟ وفى رواية على ابن ابى حمزة عن الرجل يتقلد السيف الى ان قال وما الكيمخت قال جلود دواب مية ؟ ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة الى غير ذلك وظهر مما ذكر سقوط الاحتمال الاول ايضا لعدم صحة السلب عن غير ما مات حتف انفه إذا لم يكن مذكى شرعا بل استعماله في غيره كثيرا كما في روايات ماخوذ الحبالة ورواية عبد الله ابن سليمان المتقدمة والروايات العديدة الواردة في قطع اليات الضان والحكم بحرمتها لانها ميت أو ميتة كصحيحة الوشاء ورواية ابى بصير ومرسلة الكاهلى ولا يدل قول الامام في تفسير المتقدم ذكره على الاختصاص لاحتمال كون القيد احترازيا بل هو الاصل فيه وتخصيصه بالذكر لان العلة المذكورة لعلها مخصوصة به فالحق ان الميتة ؟ هي مقابل المذكى الثانية اعلم ان الاصل الثانوي في كل حيوان ماكول اللحم الخارج روحه بغير التذكية حرمته وفى كل ذى دم كذلك نجاسته لما عرفت من كونه ميتة وكل ميتة حرام ومن ذوى النفوس السائلة نجس ويدل ايضا على حرمة غير المذكى قوله سبحانه الا ما ذكيتم والمتكثرة من الاخبار كمرسلة الفقيه وفيها إذا ارسلت كلبك على صيد وشاركه كلب اخر فلا تأكل منه الا ان تدرك ذكاته ورواية الخضرمى عن صيد البزاة والصغور ؟ والكلب والفهد لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه