responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 212
إذ اغلا مطلق أو عام يشمل الامرين وثانيهما نحو قوله الكلب إذا صار ملحا فهو ظاهر فانه لم يبق الكلبية مع صحة الكلام وبقاء الحكم الذى هو الطهارة ويظهر فساد الاول بان المفروض ان الدبس ليس عصيرا فكيف يكون فردا من العصير ولو قلت انه ايضا عصير لغة يخرج عن المفروض واما صحة التصريح بالتعميم فانما هو باعتبار حصول تجوز في الكلام بقرينة ذلك التصريح وذلك مثل قوله الكلب الذى صار ملحا فهو طاهر فانه لا شك ان بعد الصيرورة ليس كلبا والتسمية تجوز باعتبار ما كان والقرينة عليه قوله صار كلبا فكذا في قوله والعصير إذا غلى سوآء بقى على العصيرية ام لا فالتعميم قرينة عموم المجاز وفساد الثاني بان قوله الكلب إذا صار ملحا فهو طاهر معناه انه بعد صيروته ملحا يطهر فليس الحكم الطهارة الفعلية حال التكلم فان قوله إذا صار بتأويل المستقبل فالحكم ليس الطهارة نعم إذا قال الكلب الذى صار ملحا فهو طاهر فالحكم الطهارة الفعلية و الموضوع الكلب المجازى دون الحقيقي قطعا لامتناع بقاء الكلبية بعد الصيرورة ملحا (عائدة) من الاصول المتكررة على السنة الفقهاء اصاله عدم التذكية في الحيوانات ولها ثلثة معان تبينها في ذلك المقام ولنقدم لبيان تحقيق المقام فائدتان الاولى اعلم ان الاصل الابتدائي في كل حيوان ماكول اللحم حلية اكل لحمه ما لم يدل دليل على حرمته حيا كان أو غير حى وكذا الاصل في كل حيوان طاهر العين غير ماكول اللحم طهارته ما لم يدل دليل على عروض النجاسة له حيا كان أو غير حى لاصالة الحل الثابت للاشياء قبل الشرع وبعده واطلاقات مادل على حلية الحيوان الفلاني ولاصالة الطهارة الثابتة كذلك واستصحابها ولكن ثبت بالاجماع القطعي والاخبار المتكثرة حرمة الاجزاء المبانة من الحى في غير السمك والجراد وكذا نجاستها من ذوات النفوس كما بين في موضعه وكذا ثبت بالاجماع بل الضرورة وبالكتاب والسنة المتواترة حرمة الميتة من جميع الحيوانات ونجاستها من ذوات النفوس السائلة كما بين في موضعه وهذا اصل طار على الاصل الاول ثابت بالاجماع والكتاب والسنة ولكن الكلام في معنى الميتة فانه يحتمل معان ثلثة الاول ما خرج روحه حتف انفه خاصة فيكون الميتة مقابل الحى والمقتول كما هو الظاهر من كلام بعض المتأخرين في شرحه على المفاتيح مستدلا بما في تفسير الامام عليه السلام قال الله تعالى انما حرم عليكم الميتة التى ماتت حتف انفها بلا ذباحة من حيث اذن الله وعلى هذا فيكون غير ما مات حتف انفه باقيا على الاصل الحلية والطهارة ولو لم يكن مذكى شرعا ويحتاج في اثبات حرمة مطلق غير المذكى ونجاسته الى دليل اخر والثانى ما خرج روحه مطلقا وان كان بالتذكية فيكون الميتة مقابل الحى ويكون الاصل الطارى في كل غير حى حرمته ونجاسته الا ان يدل دليل على خلافه كما في المذكى وعليه بناء بعض مشايخنا قدس سره حيث استدل في شرحه على النافع على حرمة الحيوانات البحرية ولو بعد الذبح بشرايطه بعمومات ما دل على حرمة الميتة واستدل له بانها مشتقة من الموت الذى هو زهوق الروح واستعمل الموت فيما خرج روحه ولو بالقتل والذبح في الاخبار كثيرا والثالث ما خرج روحه بدون التذكية الشرعية فيكون الميتة مقابل المذكى وهو الظاهر من كلام الاكثر والمستفاد من تتبع كلمات الفقهاء ويظهر فائدة ذلك الاختلاف في مواضع غير محصورة فانه على الاول كما مر يكون الاصل في كل ما لم يمت حتف انفه الحلية والطهارة فيظهر الفائدة فيما شك في اشتراطه في التذكية من الشرايط وفيما شك في ورود التذكية عليه وفيما شك كونه تذكية شرعية بل يكون الاصل في كل ما


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست