الا الكلب المكلب وفى رواية زرارة فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل الا ان يدرك ذكوته وفى صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في البزاة والصغور لا يحل صيدها الا ان يدرك ذكوته وفى صحيحة الخدآء عن ابى عبد الله عليه السلام في البازى والصغر والعقاب فقال ان ادركت ذكاته فكل وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل وفى موثقة سماعة عن صيد البزاة والصغور والطير الذى يصيد فقال ليس هذا في القران الا ان تدركه حيا فتذكيه وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه وفى خبر ليث المرادى عن الصغور والبزاة وعن صيدها قال كل ما لم يقتلن إذا ادركت ذكاته وفى موثقة اخرى لسماعة في صيد الفهد المعلم وان ادركته حيا فذكه وكله وفى رواية الحضرمي عن ابى عبد الله لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة الى غير ذلك وفى رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام الواردة في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية فكل الا ان تدركه ولم يمت بعد فذكه ويدل عليه الاخبار الناهية عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه أو ما لم يوجه الى القبلة أو لم يذبح من المذبح والاخبار الآمرة بالتذكية بعد ادراك طرف العين أو حركة الرجل أو الذنب إذ ظاهرا ؟ ان الوجوب فيه شرطى والمشروط الحلية والطهارة والاختصاص بالصيود أو بعض الحيوانات لم يضر للاجماع المركب إذا عرفت هاتين الفائدتين وان الاصل حرمة كل حيوان خرج روحه غير مذكى ونجاسته إذا كان ذا دم فاعلم ان الاصل عدم التذكية بثلثة معان الاول كل عمل لم يعلم انه يحصل به التذكية فالاصل عدم حصولها به يعنى ان الاصل في كل فعل عدم كونه تذكية الا ان يثبت بدليل الثاني ان الاصل في كل حيوان ان لم يعلم انه هل وقع عليه التذكية الثابتة كونها تذكية عدم وقوع التذكية عليه الثالث ان الاصل الاولى في كل حيوان عدم قبوله التذكية الا ما ثبت بدليل شرعى اما الاصل بالمعنى الاول فيدل على ثبوته انه امر توقيفي يحتاج ثبوته بدليل من الشرع وكل امر توقيفي فتوقيفه خلاف الاصل في كل مورد حتى يثبت التوقيف اما كونه توقيفية للاجماع القطعي فان الناظر في كلمات الفقهاء يريهم مطبقين على عدم الحكم يكون عمل تذكية الا بعد ورود دليل شرعى عليه ويدل عليه ايضا قوله عليه السلام في موثقة سماعة المتقدمة ليس هذا في القران حيث استدل على عدم حصول التذكية بصيد طيور الصيد بعدم كونه في القران ويدل عليه تتبع الاخبار المشتملة على توقيفات التذكية وبيانها وشرايطها واسئولة الاصحاب واجوبة الاطياب ولكن يحصل من قوله سبحانه مالكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله كلوا مما ذكر اسم الله عليه اصل ثانوى هو حلية كل ما ذكر اسم الله عليه فيكون ذلك تذكية نعم يضم معه ما علم اشتراطه من صيد أو ذبح أو نحوهما وبالجملة يكون ذلك اصلا مع بعض الامور المتيقن انضمامه معه ويعمل في البواقى بمقتضى اصالة عدم مدخليته في التذكية وعدم جعل الشارع اياه من المؤثرات في التذكية واما الاصل بالمعنى الثاني أي اصالة عدم وقوع التذكية التى ثبت كونها تذكية على المورد وهذا هو المعنى المشهور من اصالة عدم التذكية فالدليل عليه ظاهر فانها موقوفة على امور وجودية حادثة بعد عدمها والاصل عدم تحقق كل منها وبه يعلم الحرمة والنجاسة فلا تجرى في المورد عمومات الحلية والطهارة ولا يجدى تعارض ذلك مع اصالة الحلية والطهارة الذى هو منشاء توهم جماعة وعدم تمسكهم باصالة عدم التذكية لان الاصل الاول وهو عدم التذكية الثابت بالاصل والاستصحاب الذى هو مستند شرعى مزيل لاستصحاب الحلية والطهارة و