responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 214
الا الكلب المكلب وفى رواية زرارة فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل الا ان يدرك ذكوته وفى صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في البزاة والصغور لا يحل صيدها الا ان يدرك ذكوته وفى صحيحة الخدآء عن ابى عبد الله عليه السلام في البازى والصغر والعقاب فقال ان ادركت ذكاته فكل وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل وفى موثقة سماعة عن صيد البزاة والصغور والطير الذى يصيد فقال ليس هذا في القران الا ان تدركه حيا فتذكيه وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه وفى خبر ليث المرادى عن الصغور والبزاة وعن صيدها قال كل ما لم يقتلن إذا ادركت ذكاته وفى موثقة اخرى لسماعة في صيد الفهد المعلم وان ادركته حيا فذكه وكله وفى رواية الحضرمي عن ابى عبد الله لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة الى غير ذلك وفى رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام الواردة في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية فكل الا ان تدركه ولم يمت بعد فذكه ويدل عليه الاخبار الناهية عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه أو ما لم يوجه الى القبلة أو لم يذبح من المذبح والاخبار الآمرة بالتذكية بعد ادراك طرف العين أو حركة الرجل أو الذنب إذ ظاهرا ؟ ان الوجوب فيه شرطى والمشروط الحلية والطهارة والاختصاص بالصيود أو بعض الحيوانات لم يضر للاجماع المركب إذا عرفت هاتين الفائدتين وان الاصل حرمة كل حيوان خرج روحه غير مذكى ونجاسته إذا كان ذا دم فاعلم ان الاصل عدم التذكية بثلثة معان الاول كل عمل لم يعلم انه يحصل به التذكية فالاصل عدم حصولها به يعنى ان الاصل في كل فعل عدم كونه تذكية الا ان يثبت بدليل الثاني ان الاصل في كل حيوان ان لم يعلم انه هل وقع عليه التذكية الثابتة كونها تذكية عدم وقوع التذكية عليه الثالث ان الاصل الاولى في كل حيوان عدم قبوله التذكية الا ما ثبت بدليل شرعى اما الاصل بالمعنى الاول فيدل على ثبوته انه امر توقيفي يحتاج ثبوته بدليل من الشرع وكل امر توقيفي فتوقيفه خلاف الاصل في كل مورد حتى يثبت التوقيف اما كونه توقيفية للاجماع القطعي فان الناظر في كلمات الفقهاء يريهم مطبقين على عدم الحكم يكون عمل تذكية الا بعد ورود دليل شرعى عليه ويدل عليه ايضا قوله عليه السلام في موثقة سماعة المتقدمة ليس هذا في القران حيث استدل على عدم حصول التذكية بصيد طيور الصيد بعدم كونه في القران ويدل عليه تتبع الاخبار المشتملة على توقيفات التذكية وبيانها وشرايطها واسئولة الاصحاب واجوبة الاطياب ولكن يحصل من قوله سبحانه مالكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله كلوا مما ذكر اسم الله عليه اصل ثانوى هو حلية كل ما ذكر اسم الله عليه فيكون ذلك تذكية نعم يضم معه ما علم اشتراطه من صيد أو ذبح أو نحوهما وبالجملة يكون ذلك اصلا مع بعض الامور المتيقن انضمامه معه ويعمل في البواقى بمقتضى اصالة عدم مدخليته في التذكية وعدم جعل الشارع اياه من المؤثرات في التذكية واما الاصل بالمعنى الثاني أي اصالة عدم وقوع التذكية التى ثبت كونها تذكية على المورد وهذا هو المعنى المشهور من اصالة عدم التذكية فالدليل عليه ظاهر فانها موقوفة على امور وجودية حادثة بعد عدمها والاصل عدم تحقق كل منها وبه يعلم الحرمة والنجاسة فلا تجرى في المورد عمومات الحلية والطهارة ولا يجدى تعارض ذلك مع اصالة الحلية والطهارة الذى هو منشاء توهم جماعة وعدم تمسكهم باصالة عدم التذكية لان الاصل الاول وهو عدم التذكية الثابت بالاصل والاستصحاب الذى هو مستند شرعى مزيل لاستصحاب الحلية والطهارة و


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست