responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 211
على اصطلاحات الكتب كالعوام من العرب أو العجم لا يفهمون شيئا منها غالبا حتى ان العجمي لا يفهم كتب علماء العجم المدونة بالفارسية غالبا الا بقرائن منضمة (عائدة) كثير ما يستعمل لفظ الكتاب والاصل والنوادر في كتب الرجال فيقال فلان له كتاب وفلان له اصل وله نوادر وقد يسئل عن الفرق بين الكتاب والاصل والفرق بينهما على ما صرح به بعض سادات مشايخنا المحققين في بعض رسائله ان الاصل في اصطلاح المحدثين من اصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذى لم ينتزع من كتاب اخر قال وليس بمعنى مطلق الكتاب فانه قد يجعل مقابلا له فيقال له كتاب وله اصل قال وقد ذكر ابن شهر اشوب في معالم العلماء نقلا عن المفيد طاب ثراه ان الامامية صنفت عن عهد امير المؤمنين (ع) الى عهد ابى محمد الحسن بن على العسكري عليهما السلام اربعمائة كتاب يسمى الاصول وهذا معنى قولهم له اصل ومعلوم ان مصنفات الامامية في تلك المدة تزيد على ذلك بكثير كما يشهد به تتبع كتب الرجال فالاصل اذن اخص من الكتاب انتهى ويظهر من كلامه (ره) انه يشترط في صدق الاصل عدم الانتزاع ووجود الاعتماد بل صرح به بعد ذلك قال ولا يكفى فيه مجرد عدم انتزاعه من كتاب اخر وان لم يكن معتمدا فانه يؤخذ في كلام الاصحاب مدحا لصاحبه ووجها للاعتماد على ما تضمنه الى ان قال والوصف به في قولهم له اصل معتمد للايضاح والبيان أو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الاصول والمراد بعدم الانتزاع ان يكون الاحاديث المجموعة فيه مأخوذة عن المعصوم أو عن الراوى واما الكتاب فتكون احاديثه مأخوذة من الاصل فالفرق بين الاصل والكتاب على ما ذكره السيد المذكور ان الاصل هو مجمع الاحاديث الغير المنتزع من غيره مع كونه معتمدا والكتاب اعم وعلى ما ذكره المفيد يكون الاصل اسما لكل من الاصول الاربعة مائة وذكر بعض مشايخ والدى ان الفرق هو مجرد عدم الانتزاع ولم يذكر الاعتماد وقيل ان الكتاب ما كان مبوبا مفصلا والاصل مجمع اخبار واثار ورده بعض مشايخ الوالد بان كثيرا من الاصول مبوبة وقيل ان الاصل ما كان مجرد كلام المعصوم والكتاب ما كان فيه كلام مصنفه ايضا واما النوادر فهو ما اجتمع فيه احاديث متفرقة لا تنضبط في باب لعله ما يمكن جمعه في باب واحد بان يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة نوادر الصلوة ونوادر الزكوة و امثال ذلك هذا إذا اطلق النوادر على المؤلف والا فالحديث النادر له اطلاقات اخر ايضا (عائدة) هل الموضوع للحكم في نحو قوله عليه السلام العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه أو العصير الذى غلى حرم ونحوهما من القيود هو العصير أو غيره و يظهر الفائدة في تغير الموضوع وعدمه عند الاستصحابات مثلا إذا صار العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين دبسا أو خلا فان قلنا بان الموضوع هو العصير لم يصح الاستصحاب لتغير الموضوع لعدم تسمية الدبس أو الخل عصيرا وان قلنا انه غيره فقد يصح وبيانه ان هاهنا حكمين احدهما انه يحرم إذا غلى وكون الموضوع فيه عصيرا مما لا خفاء فيه فلو انقلب قبل الغليان خلا ثم غلى لم يحرم لعدم صدق العصير والاخر الحرمة والخفاء انما هو في موضوعها والتحقيق انه مركب من المقيد والقيد فيشترط فيه تحقق الامرين أي كونه عصيرا ومغليا فبانتفآء احدهما ينتفى الموضوع فانه لا شك انه ليس الدبس حين الدبسية عصيرا مغليا الا بالتجوز باسم ما كان والتوهم انما ينشاء من امرين احدهما صحة قوله العصير إذ اغلا سوآء بقى على العصيرية ام صار دبسا فهو حرام فيتوهم ان قوله العصير


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست