لو فرض تصريح الشارع بانه لا حكم لى في الزمان السابق ثم انتفاء اصل الحكم الاول في الثاني تارة يكون بتصريح الحاكم بالانتفاء كان يقول لا حكم لى بعد ذلك واخرى يكون بتخصيصه الحكم بالاول فانه ايضا موجب لانتفاء الحكم في الثاني لا بمعنى انه موجب للحكم بعدم ما حكم به للاول في الثاني وثبوت انتفاء المحكوم به في الاول في الثاني حتى يعارض ما دل على ثبوت الحكم في الثاني بل لا حكم في الثاني في الاول ويعلم انتفاء نفس الحكم الاول في الثاني وإذا عرفت ذلك فنقول إذا علق الشارع حكما على موضوع خاص يكون هذا الحكم أي نفس الحكم خاصا بذلك الموضوع فلا يكون حكم لغير ذلك الموضوع بهذا الحكم الاولى ويكون مهية الحكم منتفية فيه فيعلم انتفائه فيه فلا يستصحب إذ لا يحتمل ثبوت الحكم الاول فيه بل علم عدم ثبوته وان جوزنا ثبوته بحكم اخر ولكن لو ثبت حكم بدليل اخر لا يكون ذلك استصحابا ولا يتوهم انه وان لم يثبت ما حكم به بالحكم الاول له بالحكم الاول ولا بدليل اخر ولكن يثبت له بالاستصحاب ابقاء الحكم الاول من جهة ثبوته في الاول ومعنى جهة ثبوته في الاول كونه ثابتا فيه محتملا بقاء الحكم الاول أو شموله لهذا الزمان وهذا غير محتمل لليقين باختصاص الحكم الاول بالموضوع الاول فما علم اولا وهو حكم الشارع بالوجوب مثلا في الزمان الاول منتف في الثاني فلا يمكن استصحابه وان شئت توضيح ذلك فنقول إذا قال الشارع الولاية ثابتة على الصغير نقول ان الابن الصغير لزيد مولى عليه لان الشارع قال الولاية ثابتة على الصغير وهذا من افراده ثم إذا صار كبيرا نقول لا يمكن الاستصحاب لانا نعلم ان حكم الشارع منتف في حق الكبير وهذا من افراده وما علم انتفاء حكمه فيه لا يجرى فيه الاستصحاب لانه في موضع الشك في الحكم وعدمه لا يقال لا يعلم انتفاء حكم الشارع في حق الكبير بل يعلم ثبوته لحكمه بالاستصحاب قلنا الكلام بعد في صحة الاستصحاب وعدمه ونحن نقول لا يصح الاستصحاب لانه قال بل ينقضه يقين اخر ولنا هنا يقين اخر وهو عدم الحكم في حق الكبير فكيف يحكم بثبوت الحكم فيه واى فرق بين قوله لا حكم لى للكبير فيه وبين قوله الولاية على الصغير في العلم بانتفاء الحكم في الكبير أي انتفاء اصل الحكم لا انتفاء خصوص الولاية وهذا مراد من استدل لاشتراط عدم تغير الموضوع بان المتبادر من اثبات حكم لموضوع خاص شرطية ذلك الموضوع في ثبوته ولازمه انتفاء المشروط بانتفاء الشرط وغرضه ان المتبادر شرطية الموضوع في اصل الحكم فمع انتفائه لا حكم لا بما حكم به في الاول ولا بخلافه لا ان المتبادر شرطية الموضوع في ثبوت ما حكم به في الاول حتى يدل على انتفائه فيعارض دليل ثبوت الحكم في الثاني فالمتبادر من قوله الولاية ثابتة على الصغير ان الصغر شرط في كونه محكوما بحكم فإذا انتفى الصغر انتفى حكم الشارع بهذا الحكم الذى ابقائه هو الاستصحاب لا انه شرط في ثبوت الولاية فإذا انتفى الصغر انتفت الولاية ولو كان مراده هذا المعنى لم يصح الا على حجيته مفهوم اللقب و قد يستدل ايضا بوجوه اخر منها دلالة التعليق على موضوع خاص على كونه جزء للحكم وقيدا له وحينئذ يستحيل ابقائه مع تغير الموضوع فيكون الحكم في المثال المذكور الولاية على الصغير لا مطلق الولاية وهى لا تتحقق في حق الكبير وفى مثال الكلب النجاسة الكلبية وهى ممتنع التحقق مع صيرورته ملحا وهذا قابل للخدش ومنها ان ذلك لاجل تعارض استصحاب حال العقل مع استصحاب حال الشرع فان الشارع لم يحكم اولا بنجاسة الكلب الباقي كلبيته ولا بنجاسة الكلب المستحيل ملحا وعلم بعد الحكم بنجاسة الاول ثبوت النجاسة فيه وبقى الثاني تحت اصل عدم الحكم ولهذا الدليل وجه ايضا ومنها