responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 207
يؤديه الى الحاكم ويبرء بذلك ويكون التلف من البايع حينئذ وهو ايضا مما لا دليل عليه وحديث الضرر يعلم ما فيه مما مر الى غير ذلك من الموارد فان قيل لا بد في امثال تلك الموارد من الرجوع الى الحاكم قلت نعم لا شك في ذلك وهو المرجع في جميع الحوادث وله منصب المرجعية في جميع ما يتعلق بالشريعة ولكن الكلام في وظيفة الحاكم بعد الرجوع إليه انه ما هو والله العالم بحقايق احكامه (عائدة) من القواعد المسلمة بين الاصوليين والفقهاء اشتراط عدم تغير الموضوع في العمل بالاستصحاب وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بهذه القاعدة في بعض العوايد السالفة والمقصود هنا بيان المراد من الموضوع الذى ذكروه هنا ووجه اشتراط عدم تغير الموضوع فنقول لبيان الاول انه لا شك ان المستصحب لا بد وان يكون متيقنا في الحالة مشكوكا فيه في الثانية ومتعلق اليقين والشك لا بد وان يكون امرا حكميا اثباتا أو نفيا مضافا الى محل بنوع من الاضافات والنسب إذ لا يتعلق اليقين والشك بالذوات الخارجية الخالية عن الحكم الا بملاحظة حكم ايضا كبقائه أو وجوده أو بنحوه فذلك المحل الذى يثبت له هذا الامر المتيقن اولا المشكوك فيه ثانيا هو المراد من الموضوع وبتقرير اخر لا بد في الاستصحاب من الحكم بانه كان كذا اولا فيكون كذا ثانيا ومعنى كذا هو المستصحب والمستتر في كان ويكون والبارز في لفظ انه هو الموضوع ثم الموضوع قد يكون واحدا كالكلب في الحكم بنجاسة الكلب والثوب في الحكم برطوبته وزيد في الحكم بحيوته وقد يتعدد الموضوع في الحكم الواحد لاجل تعدد المضاف إليه وما نسب إليه الحكم كما في وجوب صوم اليوم على زيد فان صوم اليوم موضوع للوجوب على المكلف والمكلف موضوع لوجوب الصوم عليه ومنه ولاية الاب العاقل على الصغير فان الاب العاقل موضوع لكونه وليا على الصغير والصغير لكونه مولى عليه فإذا اردت استصحاب كونه وليا يكون الموضوع هو الاب وإذا اريد استصحاب كونه مولى عليه يكون الموضوع هو الصغير فلو تغير الصغير وصار كبيرا يصح رد الاستصحاب الثاني لتغير الموضوع ولا يصح رد الاستصحاب الاول لذلك ولو جن الاب انعكس الامر واما وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب بل جريانه وصحته فلبيانه نقول لا شك ان الاستصحاب هو ابقاء الحكم الثابت اولا في الزمان الثاني من حيث ثبوته في الاول ولاجل ذلك فلو ابقى في الزمان الثاني لجهة اخرى لا يكون ذلك استصحابا اصلا فانه لو قال الشارع يجب عليك صوم يوم الخميس وشك في يوم الجمعة هل اراد صومه ام لا نسئل عنه فأجاب بوجوبه ايضا لا يكون ذلك استصحابا وكذا لو شك في بقاء رطوبة ثوب في زمان فصب عليه الماء ثانيا وحكم برطوبته لا يكون ذلك استصحابا والحاصل ان الاستصحاب لا يتحقق باتحاد حكم الموضوع في الحالتين كيف ما كان بل باتجاده من جهة ثبوته للاول أي من جهة انه كان ثابتا في الاول ولم يعلم انتفائه في الثاني وكلما كان كذلك حكم الشارع بابقآئه ولازم ذلك انه إذا علم انتفاء الحكم في الثاني لم يصح الاستصحاب كما هو مجمع عليه ومصرح به في الاخبار بقوله هو لكنه ينقضه يقين اخر بل هو معنى له لا ينقض بالشك ثم انتفاء الحكم في الثاني تارة يكون بالحكم بخلاف الاول فيه واخرى بالحكم بعدم ثبوت الحكم الاول فيه وان لم يحكم بخلافه ايضا وثالثة بثبوت عدم مطلق الحكم فيه فانه لو قال الشارع يباح لك الجلوس في بيت زيد يوما واما بعده فلا احكم حينئذ بالاباحة ولا ينفيها بل ابين حكمه بعد ذلك لا يمكن استصحاب اباحة ما بعد اليوم للعلم بانتفاء الحكم الاول لا بسبب الحكم بالحرمة أو الحكم بعدم الاباحة بل بسبب عدم الحكم وانتفائه من اصله فان ثبوت عدم الحكم ايضا انتفاء للحكم ولذا لا يستصحب الحكم السابق فيما


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست