responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 206
واستيفاء منافع ابدانهم مع ملاحظة المصالح للاجماع ولان في انتفائها ضررا عليهم وهو منفى في الشريعة وفى عموم بعض الاخبار المتقدمة في امور الايتام شمول لذلك ايضا كالرضوي وصحيحة ابن رباب ومنها استيفاء حقوقهم المالية وغيرها كحق الشفعة المفسخ بالخيار ودعوى الغبن والاحلاف ورد الحلف وحق القصاص في الدم و الجنايات واقامة البينة وجرح المشهود وامثالها وقد ادعى بعض معاصرينا الفضلاء الشهرة عليه في حق القصاص وقواه وفى كل ذلك الولاية للحاكم مع المصلحة لصحيحة ابن رباب والرضوى المنجبرين بل قد يجب إذا كانت في تركه مفسدة من ضرر ونحوه كما انه لا يجوز التصرف إذا كانت المصلحة في الترك ولو تساوى الطرفان فهل يجوز له التصرف والاستيفاء وينفذ ويمضى ام لا الظاهر الثاني للاصل الخالى عن الدافع ومنها التصرف في اموال الامام من نصف الخمس و المال المجهول مالكه ومال من لا وارث له ونحو ذلك وقد يستدل بثبوت ولايته فيها بانها اموال الغايب والتصرف فيها للحاكم وضعفه ظاهر إذ لا دليل على ولايته في اموال مطلق الغايب حتى الامام مع ان الولاية في اموال الغيب انما هي بالحفظ لهم لا التفريق بين الناس وقد يستدل ايضا بعموم الولاية وهو ايضا ضعيف لان مقتضاه ثبوت الولاية فيما يتعلق بامر الرعية لا ما يتعلق بنفس الامام وامواله والصواب الاستدلال فيه بالقاعدة الثانية فان بعد ثبوت لزوم التصرف في هذه الاموال والتفريق لا بد له من مباشر ولى اولى من الحاكم بل هو المتيقن وغيره مشكوك فيه وايضا تفريق هذه الاموال انما هو باذن شاهد الحال وهو انما هو إذا كان المباشر له الفقيه العادل كما بيناه في كتاب مستند الشيعة ومنها جميع ما ثبت مباشرة الامام له من امور الرعية كبيع مال المفلس وطلاق المفقود زوجها بعد الفحص ونحو ذلك للقاعدة الاولى من القاعدتين المتقدمتين وللاجماع وعلى الفقيه في كل مورد مورد ان يتفتش عن عمل السلطان والامام فان ثبت فيحكم به للفقيه ايضا ومنها كل فعل لا بد من ايقاعه لدليل عقلي أو شرعى كالتصرف في الاوقاف العامة والاتيان بالوصايا التى لا وصى لها ابتدآء وبعد ممات الوصي وعزل الاوصياء ونصب العوام وغير ذلك للقاعدة الثانية من القاعدتين المذكورتين ويلزم ان يكون القاعدتان ملحوظتين عندك في كل مقام يرد عليك من اعمال الحكام والفقهاء ووظائفهم وتحكم بمقتضاهما ولا تحكمن بشئ ما لم يثبت من القاعدة أو من دليل اخر فمن الموارد التى لا ارى عليه دليلا ما تداول في هذه الاعصار في المبايعات الشرطية التى فيها خيار الفسخ للبايع بشرط رد الثمن الى المشترى في زمان معين فإذا لم يحضر المشترى في الزمان المعين يجيئون بالثمن الى الفقيه ويفسخون المبايعة ولا ارى لذلك وجها فان شرط الخيار هو رد الثمن الى المشترى فإذا لم يتحقق الشرط كيف يتحقق الفسخ وكون الفقيه قائما مقامه حتى في ذلك مما لا دليل عليه اصلا ولو هم ان ذلك لدفع الضرر والضرار فاسد إذ هذا الضرر مما اقدم البايع نفسه عليه مع ان الفسخ لا عند المشترى متضمن لضرر المشترى سلمنا الضرر المنفى فلم يجبر برد الثمن الى الفقيه والفسخ عنده إذ بعد ما جاز للحاكم التجاوز عن مقتضى الشرط لدفع الضرر فيمكن دفعه بزيادة مدة الخيار أو بالزام المشترى على ما يجبر به الضرر أو بغير ذلك من الاحتمالات ومن تلك الموارد ما ذكروه في باب النسية انه إذا لم يقبل البايع الثمن في الاجل


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست