responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 205
كما هو قول جمع كثير من الفقهاء مع انه على فرض الدلالة معارض مع الاخبار المتقدمة الدالة على استيمار البالغة بالعموم من وجه الموجب للرجوع الى الاصل وسابعها صحيحة ابن سنان السالفة وجوابه اولا بالمعارضة المذكورة الموجبة للرجوع الى الاصل حيث ان الصحيحة وان اختصت بالولي الا انها شاملة للصغيرة والمجنونة وغيرهما والاخبار والمتقدمة وان اختصت بالبالغة العاقلة الا انها شاملة للولى وغيره وثانيا انه كما يمكن ان يكون المراد تعريف من بيده عقدة النكاح يمكن ان يكون واردة في بيان تعريف ولى الامر وادى بلفظ من بيده عقدة النكاح اقتباسا من كلام الله سبحانه بل هو الظاهر والاصل بمقتضى القواعد الادبية في القضايا الحملية فان الاصل والظاهر فيها اثبات المحمولات المجهولة للموضوعات المعلومة لا اثبات الموضوعات المجهولة للمحمولات المعلومة وعلى هذا فيكون المعنى كل من كان بيده عقدة النكاح كان بيده ولاية المال دون العكس ومطلوبهم انما يثبت على الثاني دون الاول وليس في كلام الراوى سؤال حتى يقال بتعيين العكس بقرينة السؤال فان قيل يدل حينئذ على انه ليس عقدة النكاح بيد غير الولى ومنه السفيهة بنفسها فإذا لم يكن العقدة بيدها يكون بيد وليها لا محالة قلت هذا كلام سخيف إذ الصغيرة الخالية عن الاب والجد ليست بيدها عقدة النكاح ولا بيد ولى امرها وايضا الاشتراك غير كون النكاح بيده فيمكن ان يكون السفيهة شريكة مع الولى ولو كانت الشركة ايضا موجبة لصدق النكاح بيده لجرى ذلك في الولى ايضا مع انه لو كان المراد بيان من بيده عقدة النكاح لكان هو الولى الذى بيده العفو عن الصداق لا مطلقا كما يستفاد من الآية الشريفة وصرحت به الاخبار المستفيضة كصحيحة رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الذى بيده عقدة النكاح فقال الولى الذى ياخذ بعضا ويدع بعضا وليس له ان يدع كله وغيرها وعليه الاجماع في كلام الفاضل الهندي وصاحب الكفاية ونقله الاول عن الخلاف والمبسوط وقال في التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ ابى الفتوح وفقه القران للراوندي انه المذهب والذى بيده العفو هو الاب والجد أو مع الوصي والوكيل للرشيدة لا غير كما في مجمع البيان شعرا بدعوى الاجماع عليه وكنز العرفان ناسبا له الى اصحابنا وفى التحرير والقواعد وشرحه والروضة والشرايع المالك وغيرها ويدل عليه الاخبار المستفيضة ايضا وثامنها مفاهيم الاخبار المصرحة بانها إذا كانت مالكة امرها تزوجت من شاءت وفيه اولا المعارضة المذكورة وثانيا ان غايتها ان مع عدم مالكية الامر لا تتزوج من شاءت لا ان الولى يزوجها من شآء لجواز ان لا يكون تزويجها بيد احد أو يكون موقوفا باذنها واذن الولى ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بالعامي المتضمن لقوله لا نكاح الا بولي وما بمعناه ويؤيد المطلق ايضا تصريح جماعة من الاصحاب باختصاص الولاية الاجبارية أي الاستقلالية في النكاح بالاب والجد بحيث يظهر منه مسلمية القاعدة قال المحقق الشيخ على وغير الاب والجد لا يملك الاجبار وقال في موضع اخر وولاية الاجبار لا يثبت لغير الاب والجد وقال الفاضل الهندي الا انه لا يكفى في اثبات الولاية للحاكم فانه لا يملك الاجبار ويؤيده ايضا اكتفاء العلماء طرا في شرايطه المتزوجين بالبلوغ والعقل والحرية في باب النكاح وتفريعهم عليه عدم صحة عقد الصبى والصبية والمجنون والمجنونة والسكران فقط من غير تعرض لذكر السفيه اصلا وتفريعهم عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على اشتراط الرشد ومنها ولاية الايتام والسفهاء في اجاراتهم


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست