responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 204
فانها بكلا احتماليهما تدل على المطلق ورواية يزيد الكناسى وفيها فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتانى وجاز عليها بعد ذلك ورواية محمد ابن هاشم عن ابى الحسن عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في المرئة الثيب تخطب الى نفسها قال هي املك بنفسها تولى امرها من شاءت وصحيحة البزنطى قال قال أبو الحسن والثيب امرها إليها الى غير ذلك وصحيحة زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلام قال لا ينقض النكاح الا الاب ومثلها موثقة محمد بن محمد وجه الدلالة انه لو تزوجت البالغة حد التسع الفاقدة للاب و الجد بدون اذن الحاكم لم يكن للحاكم نقضه لحصر هم (عليهم السلام) جواز النقض بالاب فإذا لم يكن نقضه جايزا كان صحيحا الى غير ذلك من الاخبار واما الثاني أي توقف صحة تزويج السفيهين على اذن الولى فلصحيحة الفضلاء المتقدمة الدالة بالمفهوم على عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولى ورواية زرارة المتقدمة المصرحة بانه لا يجوز تزويجها الا بامر وليها ومقتضى الجمع بينها وبين الاخبار المتقدمة ايقاع النكاح باذن المولى عليه والولى معا ولا تنافى بين هذه الروايتين و بين الاخبار المتقدمة سوى صحيحة الحلبي وما بعدها واما صحاح الحلبي والبزنظى وزرارة وان تعارضت تلك الروايتين الا انهما اخص مطلقا من الثلثة لاختصاصها بالسفيهة وشمولها للبكر لا يوجب جهة عموم لانها غير ملحوضة فيها قطعا وكذا تختص بالولي وصحيحة زرارة تعم غير الاب مطلقا احتج النافي للولاية مطلقا بالاصل وانه ليس في نفسه من المالية فان المهر غير لازم في العقد بنفسه والنفقة تابعة كتبعية الضمان للاتلاف وجوابه ان الاصل مندفع بما مر والدليل الاخر اجتهاد في مقابلة الحديث ودليل الولاية الاستقلالية لو كان به قائل يمكن ان يكون امور احدها التلازم بين ولاية المال وولاية النكاح وجوابه منع التلازم كما في المفلس والمفقود والصغيرين وثانيهما مسيس الحاجة الى ولايته عليهما وفيه انه فرع ثبوت حجرهما ومنعهما عن النكاح مطلقا وعدم جواز تزويجهما نفسهما عند الحاجة ولم يثبت وثالثها النبوى السلطان ولى من لا ولى له وجوابه ان معناه انه ولى من لا ولى له ويحتاج الى المولى لا انه ولى من لا ولى له سوآء كان محتاجا الى الولى ام لا ورابعها انه تصرف مالى اما من جهة الرجل فظاهر واما من جهة المرءة فلانها تجعل البضع في مقابل الصداق وهو ملحق بالاشياء المتقومة وجوابه منع كونه ماليا من جهة الزوجة وانما هو اكتساب وهو ليس ممنوعا منه ولو كان كذلك لزم عدم صحة خلع السفيه واخذ مال الخلع وهو خلاف الاجماع المصرح به وخامسها صحيحة الفضلاء المتقدمة وجوابه عدم الدلالة بوجه من الوجوه غايته عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولى وهو اعم من الولاية الاستقلالية وسادسها رواية زرارة السابقة دلت بالمفهوم على جواز تزويجها بامر الولى سوآء اذنت سفيها ام لا وجوابه انه انما يتم لو كان اضافة التزويج الى الضمير المؤنث اضافة الى المفعول ولو كان من باب الاضافة الى الفاعل كما هو الاظهر لم يدل على المطلق بل يدل على ثبوت الولاية الاشتراكية مضافا الى انه لا عموم ولا اطلاق في مفهوم الاستثناء أي الحكم الايجابي لان المقصود من الجملة الاستثنائية هو الحكم السلبي واما الايجابي فمقصود في الجملة فيكون من باب المطلق الوارد في مقام حكم اخر كما هو المتبادر عرفا و على هذا فيكون مفاد المفهوم جواز التزويج مع اذن الولى في الجملة فيمكن ان يكون هو فيما إذا اذنت السفيهة ايضا


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست