responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 203
المعارض إذ ليس شئ هنا يوهم الولاية سوى النبوى المصرح بان السلطان ولى من لا ولى له وقد عرفت ما فيه واخبار من بيده عقدة النكاح وسياتى ما يرد عليها ورواية زرارة السابقة حيث دلت بمفهوم الاستثناء على جواز تزويج من لم يكن كذلك بامر وليها وفيه انه انما يتم لو كان لفظ التزويج فيها مضافا الى المفعول أي يكون الضمير الراجع الى المراة مفعولا له واما لو كان فاعلا كما هو المحتمل بل الاظهر سيما على نسخة يتزوج مكان تزوج والانسب بقوله فان امرها جايز فلا يتم إذ لابد من تخصيص الرواية حينئذ بالسفيهة دون المجنونة إذ المجنونة لا اعتبار لفعلها ولا يجوز لها تزويج نفسها لا بامر الولى ولا بدونه ولا يعبؤ بقولها الثالثة في السفيهين بمعنى خفيفى العقل الشامل لمن ليس له اهلية اصلاح المال ايضا وقد وقع الخلاف في ثبوت ولاية الحاكم في النكاح لها مع عدم ولى اخر وعدمه في كلمات المتأخرين واما القدماء فكلام من عثرت على كلامه خال عن ذكر ولاية الفقيه على السفيهة والسفيه بالمرة كالصدوق والمفيد والشيخ وابنا زهرة وحمزة وادريس والحلبي والديلمي ويحيى ابن سعيد بل ظاهر بعضهم كالصدوق في الفقيه العدم بل ظاهر الخلاف والتبيان ادعاء الاجماع على اختصاص ولاية النكاح بالاب والجد واما المتأخرون فقد اختلفوا فيه فذهب المحقق في الشرايع والفاضل في القواعد والتحرير والارشاد الى عدم ثبوت الولاية اصلا وصحة عقده بنفسه لو اوقعه بدون اذن الولى كما صرحوا به جميعا في مسألة نكاح المحجور عليه وان كان لهم كلام في المهر وذهب جمع اخر كما في التذكرة ونكت الارشاد والمسالك وشرح القواعد للمحقق الشيخ على الى ثبوت الولاية لا بمعنى استقلال الحاكم في تزويجهما بل بمعنى عدم استقلال لهما وتوقف صحة نكاحهما على اذن الحاكم وان لم يخبر للحاكم تزويجهما بنفسه ايضا واما بمعنى استقلال الحاكم فلم ار مصرحا به وربما ينسب الى المحقق الشيخ علي في كتاب الحجر من شرح القواعد وليس كذلك بل كلامه فيه اعم من الولاية الاستقلالية وغيرها وصرح في موضع اخر بعدم الاستقلال قال لا ريب ان السفيه لا يجبر على النكاح لانه بالغ عاقل ولا يجوز له الاستقلال لانه لسفهمه ؟ وتبذيره محجور عليه شرعا ممنوع من التصرفات المالية انتهى والحق هو الثاني أي ثبوت الولاية بمعنى توقف صحة العقد على اذن الحاكم ولا يستقل الحاكم في الولاية على النكاح أي ليس وليا اجباريا اما عدم استقلال الحاكم وتوقف النكاح على اذن السفيه أو السفيهة ايضا فللاصل السالم عن المعارض بل ظاهر الاجماع واطلاق قوله سبحانه فإذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف وقوله سبحانه حتى تنكح زوجا غيره والنصوص المستفيضة كصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بامرها وصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر وقال يستامرها كل احد ما عدا الاب ورواية ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه السلام وفيها وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضائها (برضئ منها) وموثقة البغباق عن ابي عبد الله عليه السلام واما الثيب فانها تستأذن وان كانت بين ابويها إذا ارادا ان يزوجاها ومرسلة الكافي عن رجل يريد ان يزوج اخته قال يؤامرها فان سكت فهو اقرارها وان ابت لا يزوجها ورواه في الفقيه بطريق صحيح وزاد في اخرها فان قالت زوجنى فلانا فليزوجها ممن ترضى وموثقة الحذاء المتقدمة حيث دلت على كفاية رضاء غير المدركين بعد الادراك مطلقا مضافا الى ان الغالب في اوايل الادراك السفاهة ورواية داود بن سرحان المتقدمة


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست