المعارض إذ ليس شئ هنا يوهم الولاية سوى النبوى المصرح بان السلطان ولى من لا ولى له وقد عرفت ما فيه واخبار من بيده عقدة النكاح وسياتى ما يرد عليها ورواية زرارة السابقة حيث دلت بمفهوم الاستثناء على جواز تزويج من لم يكن كذلك بامر وليها وفيه انه انما يتم لو كان لفظ التزويج فيها مضافا الى المفعول أي يكون الضمير الراجع الى المراة مفعولا له واما لو كان فاعلا كما هو المحتمل بل الاظهر سيما على نسخة يتزوج مكان تزوج والانسب بقوله فان امرها جايز فلا يتم إذ لابد من تخصيص الرواية حينئذ بالسفيهة دون المجنونة إذ المجنونة لا اعتبار لفعلها ولا يجوز لها تزويج نفسها لا بامر الولى ولا بدونه ولا يعبؤ بقولها الثالثة في السفيهين بمعنى خفيفى العقل الشامل لمن ليس له اهلية اصلاح المال ايضا وقد وقع الخلاف في ثبوت ولاية الحاكم في النكاح لها مع عدم ولى اخر وعدمه في كلمات المتأخرين واما القدماء فكلام من عثرت على كلامه خال عن ذكر ولاية الفقيه على السفيهة والسفيه بالمرة كالصدوق والمفيد والشيخ وابنا زهرة وحمزة وادريس والحلبي والديلمي ويحيى ابن سعيد بل ظاهر بعضهم كالصدوق في الفقيه العدم بل ظاهر الخلاف والتبيان ادعاء الاجماع على اختصاص ولاية النكاح بالاب والجد واما المتأخرون فقد اختلفوا فيه فذهب المحقق في الشرايع والفاضل في القواعد والتحرير والارشاد الى عدم ثبوت الولاية اصلا وصحة عقده بنفسه لو اوقعه بدون اذن الولى كما صرحوا به جميعا في مسألة نكاح المحجور عليه وان كان لهم كلام في المهر وذهب جمع اخر كما في التذكرة ونكت الارشاد والمسالك وشرح القواعد للمحقق الشيخ على الى ثبوت الولاية لا بمعنى استقلال الحاكم في تزويجهما بل بمعنى عدم استقلال لهما وتوقف صحة نكاحهما على اذن الحاكم وان لم يخبر للحاكم تزويجهما بنفسه ايضا واما بمعنى استقلال الحاكم فلم ار مصرحا به وربما ينسب الى المحقق الشيخ علي في كتاب الحجر من شرح القواعد وليس كذلك بل كلامه فيه اعم من الولاية الاستقلالية وغيرها وصرح في موضع اخر بعدم الاستقلال قال لا ريب ان السفيه لا يجبر على النكاح لانه بالغ عاقل ولا يجوز له الاستقلال لانه لسفهمه ؟ وتبذيره محجور عليه شرعا ممنوع من التصرفات المالية انتهى والحق هو الثاني أي ثبوت الولاية بمعنى توقف صحة العقد على اذن الحاكم ولا يستقل الحاكم في الولاية على النكاح أي ليس وليا اجباريا اما عدم استقلال الحاكم وتوقف النكاح على اذن السفيه أو السفيهة ايضا فللاصل السالم عن المعارض بل ظاهر الاجماع واطلاق قوله سبحانه فإذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف وقوله سبحانه حتى تنكح زوجا غيره والنصوص المستفيضة كصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بامرها وصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر وقال يستامرها كل احد ما عدا الاب ورواية ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه السلام وفيها وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضائها (برضئ منها) وموثقة البغباق عن ابي عبد الله عليه السلام واما الثيب فانها تستأذن وان كانت بين ابويها إذا ارادا ان يزوجاها ومرسلة الكافي عن رجل يريد ان يزوج اخته قال يؤامرها فان سكت فهو اقرارها وان ابت لا يزوجها ورواه في الفقيه بطريق صحيح وزاد في اخرها فان قالت زوجنى فلانا فليزوجها ممن ترضى وموثقة الحذاء المتقدمة حيث دلت على كفاية رضاء غير المدركين بعد الادراك مطلقا مضافا الى ان الغالب في اوايل الادراك السفاهة ورواية داود بن سرحان المتقدمة